السلام عليكم
أقدم ملخص لمادة القانون للمرحلة الثالثة لمادة قانون العقوبات
حسب المنهج الرسمي المعتمد في الجامعات العراقية على الرابط أدناه
مع تحياتي
أقدم ملخص لمادة القانون للمرحلة الثالثة لمادة قانون العقوبات
حسب المنهج الرسمي المعتمد في الجامعات العراقية على الرابط أدناه
مع تحياتي
شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات
قسم القانون - المرحلة الثالثة - كلية المأمون الجامعة
تلخيص رعد السهلاني
المهمات
- الرشوة - الإختلاس - التزوير
- من الذي يقوم بالإختلاس؟ عقوبة الإختلاس المادة 315 + رد الاموال
- العقوبة المقررة للرشوة؟ الركن المادي والركن المعنوي
- إختلاف الإختلاس عن السرقة
- حالات تشديد عقوبة الإختلاس
- لماذا نعاقب على تزييف و تقليد العملة
- ماهو التزييف؟ ما هو التقليد؟ و ما هي العقوبة
- أنواع المحررات الرسمية والعرفية
- التزوير/ تغيير الحقيقة في سند مكتوب رسميا او عرفيا
- طرق التزوير/ مادية و معنوية
- الإغتصاب و التحرش الجنسي
- من يغتصب فتاة برضاها لا يعاقب إلا إذا كان من المحارم
- من يغري إمرأة بالغة بوعد الزواج. هل يعاقب و لماذا؟
- لا يعتد برضا الصغيرة دون سن الزواج
- جريمة القتل العمد، أركان الجريمة / سلبي و إيجابي
- الشروع لا يأتي عليه سؤال
- تشديد جريمة القتل.
الفصل الأول - الجرائم المخلة بالثقة العامة
المبحث الأول - جريمة تزييف العملة والأوراق النقدية والسندات المالية
علة التجريم
إن السبب في تجريم المشرع لفعل التزييف يرجع الى خطورة هذه الجريمة والتي تكمن في نواحي عدة
- تمثل جريمة تزييف العملة إعتداء على سيادة الدولة وعلى حقها في سك العملة إذ إنها تزعزع الثقة بالعملة الرسمية و يؤدي الى إنخفاض قيمتها الرسمية المتداولة و بدوره ينعكس على السندات و الأوراق المالية التي تصدرها السلطة العامة.
- إتساع دائرة الجريمة لتشمل فئة أكبر من الأفراد إذ يمتد خطر الجريمة ليشمل الأبرياء الذين تقع بيدهم العملة المزيفة مما يدفعهم الى التخلص منها عن طريق التعامل بها.
- إن هذه الجريمة تحرم السلطة العامة من الفائدة التي تعود عليها من سك العملة النقدية.
- تؤدي الجريمة الى زعزعة الثقة في الداخل والخارج بالعملة الوطنية المتداولة عرفا او قانونا مما يضعف التعامل الدولي مع تلك الدولة.
لذلك جعل المشرع العراقي إختصاص النظر في تلك الجرائم للمحاكم العراقية ويطبق عليها قانون العقوبات العراقي حتى وإن أرتكبت خارج العراق و مهما كانت جنسية مرتكبها م (9) ق. ع.
المطلب الأول - المتطلبات الموضوعية
الفرع الأول - نشاط الجاني
أولاً: التقليد: عرفته المادة (274) بأنه (صنع شئ كاذب يشبه شيئاً صحيحاً) و على أساس ذلك يمكن تعريف تقليد العملة بأنه (صنع عملة نقدية تشبه العملة المتداولة بأية وسيلة كانت) و من سماته إنه ينصب على العملة الورقية و المعدنية ومن ناحية أخرى فإنه ينشأ عملة غير صحيحة لم يكن لها وجود من قبل. في حالة ما إذا إنعدم التشابه تماما بين العملة الزائفة والعملة الصحيحة أو كان التقليد واضحا للعيان بحيث لا ينخدع به أحد ففي هاتين الحالتين تعد الجريمة في حالة شروع لأن فعل الجاني خاب أثره بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام التقليد.
و إن التقليد من الجرائم التي ترتكب بتكرر الأفعال و لكن يكفي واحدا منها في ذاته لقيام الجريمة.
ثانياً: التزييف: يقصد به (إنتقاص شئ من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة) و ذلك لا يكون إلا على عملة معدنية صحيحة في الأصل. ولا يتطلب التزييف أن يغيير الجاني في الرسوم أو العلامات أو الأرقام المنقوشة على العملة بحيث يجعلها بنقوش العملة ذات القيمة الكبيرة.
ثالثاً: التزوير: يقصد به تغيير الحقيقة في عملة كانت صحيحة، والتزوير خلاف التزييف يقع على العملة المعدنية والورقية غير إن التزوير يتحقق بالتغيير في الرسوم والعلامات أو الأرقام المنقوشة على العملة بحيث تظهر بصورة أكبر قيمة من العملة الصحيحة.
رابعاً: أدخال العملة المزيفة أو المقلدة الى العراق أو إخراجها منه.
خامساً: الترويج: يراد يه وضع أو طرح العملة المقلدة أو المزورة أو المزيفة في التداول
سادساً: الحيازة بقصد الترويج أو التعامل
سابعاً: إعادة التعامل بعملة بطل التعامل بها
الفرع الثاني - موضوع نشاط الجاني
يشترط المشرع لتحقق جريمة التزييف أن يكون فعل الجاني منصبا على عملة متداولة قانونا أو عرفا من العراق أو أي دولة أخرى.
المطلب الثاني - المتطلبات المعنوية ص 29
جريمة تزييف العملة من الجرائم العمدية، لذا لا تنهض مسؤولية الجاني الجزائية إلا بتوافر القصد الجرمي لديه، و يجب توافر القصد الخاص مع القصد العام.
الفرع الأول - القصد العام
يقوم القصد العام على عنصرين هما العلم والإرادة، إذا إنتفى الإتجاه الإرادي المذكور يؤدي ذلك إلى إنتفاء القصد العام ومن ثم إنتفاء المسؤولية الجزائية عن الجريمة. ومن تطبيقات ذلك وقوع الفعل إهمالا من الجاني كما لو إنسكب على العملة محلول كيميائي نتيجة إهمال الجاني ففقدت لونها بحيث إكتسبت لون عملة أكثر قيمة.
الفرع الثاني - القصد الخاص
يتمثل في نية الفاعل إلى تحقيق غاية معينة عن عناصر الجريمة ألا وهي ترويج العملة المزيفة، مثال ذلك إذا أراد الفاعل من فعل التزييف اللهو أو العبث أو لإجراء تجربة وإظهار موهبته في التزييف و بنفس الوقت يتلف العملة بعد أن يبلغ غايته.
المطلب الثالث - عقوبة الجريمة
الفرع الأول - العقوبات الأصلية
م (280) ق ع على عقوبة السجن لجريمة التزييف في حالات التقليد والتزوير والتزييف و عقوبة تبعية ألا وهي مراقبة الشرطة م (99) ق ع إضافة الى ذلك قرر تدبير إحترازي بمصادرة الآلات و الأدوات التي إستخدمت في عملية التزوير أو التقليد أو التزييف م (117) ق ع.
و يلاحظ ان المشرع العراقي أعطى أهمية أكبر للعملة المسكوكة من الذهب أو الفضة لذلك قرر لتزييفها عقوبة أشد و هي (السجن) من عقوبة العملة المعدنية المسكوكة من معادن أخرى وهي السجن لمدة لا تزيد عن (10) سنوات م (280) ق ع.
تكملة من الكتاب
الفرع الثاني - حالات تشديد العقوبة
أن المشرع العراقي شدد عقوبة الجريمة وجعلها الإعدام في حالة توافر الحالات الواردة في م (282) ق ع وهي
- إذا ترتب على الجريمة هبوط في سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة.
- إذا ترتب على الجريمة زعزعة الإئتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
- إذا إرتكبت الجريمة من عصبة تزيد عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص.
الفرع الثالث - الإعفاء من العقاب
قرر المشرع العراقي إعفاء الجاني من عقوبة جريمة تزييف العملة بشكل وجوبي في حالتين وفق م (303) ق ع
- الإخبار عن الجريمة: بشرط ان يقع الإخبار قبل تمام الجريمة وقبل ان تشرع السلطات المختصة بالبحث والإستقصاء عن مرتكب تلك الجريمة.
- إتلاف العملة المزورة: قبل إستعمالها بشرط ألا تكون السلطات قد شرعت بالتحقيق و البحث عن مرتكب الجريمة.
المبحث الثاني - جريمة تزوير المحررات
تعريف التزوير في م (286) ق ع (تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص).
المطلب الأول - المتطلبات الموضوعية
الفرع الأول - نشاط الجاني
أولاً: تغيير الحقيقة:
التزوير جوهره الكذب فإذا لم يكن هناك أي تغيير في الحقيقة فلا تتحقق جريمة التزوير.
ثانياً: محل تغيير الحقيقة (المحرر):
المحرر هو (أي ورقة مكتوبة بقصد أو يجوز إستعمالها لما هو مكتوب فيها) لذا لا يمكن إعتبار تغيير الحقيقة تزويرا إلا إذا وقع في محرر بطريقة الكتابة بأي طريقة سواء أكان المحرر رسميا صادرا من موظف مختص أو عرفيا مما يحرره الأفراد تنظيما لعلاقاتهم وإحكاما لمعاملاتهم.
أنواع المحررات
- المحررات الرسمية: (كل ورقة يحررها الموظف أو يتدخل في تحريرها بالتأشير عليها أو ختمها أو التصديق عليها) و عرفها المشرع العراقي في م (288) ق ع بأنه (المحرر الذي يثبت فيه موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاء من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته وإختصاصه أو تدخل في تحريره على أي صورة أو تدخل بإعطائه الصفة الرسمية أما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية) إذا فالمحرر الرسمي يتمثل في:
- المحرر الذي يقوم بإنشاءه موظف أو مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته وإختصاصه.
- المحررات التي يحررها ذوي الشأن (المحرر العرفي) ويتدخل الموظف بتحريره سواء بالتأشير عليه أو أن ثبت فيه بيانات معينة أو المصادقة عليه أو ختمه، كتصديق عقد الإيجار من قبل كاتب العدل.
- المحررات العادية (العرفية): و هي (كل ورقة لا يحررها موظف مختص بتحريرها) وبذلك يعد المحرر عاديا إذا صدر من موظف غير مختص بتحريره و كذلك المحرر الذي ينظمه الأفراد فيما بينهم مثال ذلك: الدفاتر - العرائض - الكمبيالات
ثالثاً. طرق تغيير الحقيقة
ورد على سبيل الحصر في م (287) ق ع وهي طرق مادية ومعنوية
- طرق التزوير المادي: يقصد بالتزوير المادي تغيير الحقيقة بطريقة مادية بحيث يترك أثرا واضحا و شاهدا و الغالب حصوله بعد تحرير المحرر ويمكن أن يقع من كاتب المحرر أو غيره مثل توقيع محرر صادر من شخص آخر ويتحقق التزوير المادي بأحد الطرق المنصوص عليه في الفقرة (1) من م (287) ق ع وهي
- وضع أو تغيير إمضاء أو بصمة أو ختم مزور أو صحيح
- الحصول بالغش أو المباغتة على إمضاء أو بصمة إبهام أو ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.
- إملاء ورقة ممضاة أو مبصومة أو مختومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم.
- إجراء أي تغيير بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غير ذلك في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات أو أي شئ آخر مثبت فيه.
- أصطناع المحرر أو تقليده.
- طرق التزوير المعنوي: يقصد بالتزوير المعنوي تغيير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية بحيث لا يترك أثرا واضحا، و يتم هذا التزوير بتغيير الحقيقة عند كتابة المحرر سواء تعلق بمضمون المحرر أو بظروفه أو بياناته وهذا التزوير لا يقع إلا من كتاب المحرر عند تحريره و مثال ذلك أن يثبت المحقق إعتراف المتهم رغم عدم صحته. و يقع التزوير المعنوي بأحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة (2) م (287) ق ع وهي:
- تغيير إقرار أولي الشأن.
- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها ومثاله أن يذكر المحقق في الأوراق التحقيقية إنه وجد أثنا التفتيش سلاح الجريمة و الحقيقة إنه لم يجده أو أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين إنهم لم يحضروا أو أن يضع موظف ضمن بيانات العقد تأريخ غير التأريخ الحقيقي.
- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها و مثاله أن يثبت المحقق إعتراف المتهم بجريمة القتل في حين إنه لم يعترف بذلك.
- إنتحال شخصية الغير أو إستبدالها أو الإتصاف بصفة غير صحيحة أو إغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما أعد لإثباته.
الفرع الثاني - الضرر
يعد الضرر من متطلبات تحقق جريمة التزوير فلا بد من وجوده بغض النظر عن نوعه ولا يشترط في الضرر أن يكون فعليا بل يكفي إحتمال وقوعه
- الضرر الفعلي: هو الضرر المتحقق أي الواقع فعلا و هو لا يكون له وجود إلا بإستعمال المحرر فيما زور لأجله.
- الضرر المادي: هو الضرر الذي يصيب الذمة المالية أما بالإنتقاص من عناصرها الإيجابية كتزوير سند بإبراء ذمة المدين من مبلغ دين، أو الزيادة في عناصرها السلبية كتزوير سند دين على شخص ليس مدينا للجاني.
- الضرر المعنوي (الأدبي): فيراد به الضرر الذي يلحق المتضرر في شرفه أو إعتباره أو سمعته.
- الضرر الخاص: فيراد به الضرر الذي يلحق شخص معين بالذات
المطلب الثاني - المتطلبات المعنوية
الفرع الأول - القصد العام
يقوم القصد العام على عنصرين هما العلم والإرادة
أولأً: العلم يتعين إحاطة علم المزور (الجاني) بما يأتي:
- علمه بأنه يغير الحقيقة في محرر.
- علم الفاعل بأن من شأن تغيير الحقيقة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بمصلحة شخص ما.
ثانياً: الإرادة
إذا إرتكب الجاني الفعل رغما عنه أو نتيجة قوة أو إكراه ففي هذه الحالة تنتفي مسؤوليته الجزائية عن التزوير لوجود مانع من موانع المسؤولية ألا وهو الإكراه
الفرع الثاني - القصد الخاص
يراد به إنصراف العلم والإرادة الى عنصر خارج ماديات الجريمة وقد عبر عنه المشرع ب (قصد الغش) أي إنصراف إرادة الجاني الى إستعمال المحرر المزور والإحتجاج به على إنه محرر صحيح، و تكفي نية الإستعمال لكي يتحقق القصد الخاص.
المطلب الثالث - عقوبة الجريمة
الفرع الأول - عقوبة تزوير المحررات الرسمية
ميز المشرع بين جنايات التزوير و جنح التزوير
أولاً: عقوبات جنايات التزوير
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة كل من أرتكب تزويرا في محرر رسمي م (289) ق ع وهذا النص يشمل التزوير الواقع من الموظف وغير الموظف.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة كل من حمل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة أثناء تدوينه محررا من إختصاص وظيفته أما بأنتحال اسم شخص آخر أو بالإتصاف بصفة ليست له أو بتقرير وقائع كاذبة أو بغير ذلك من الطرق على تدوين أو إثبات وقائع غير صحيحة بخصوص أمر من شأن المستند إثباته م(290).
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (7) سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن (3) سنة من صنع أو حاز أدوات أو أشياء أخرى مما يستعمل في تزوير المحررات بقصد إستعمالها لأغراض التزوير م (203/1) ق ع
ثانيا: عقوبة جنح التزوير
- يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تزيد على (300) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من توصل بإنتحال اسم كاذب أو شخصية كاذبة الى الحصول على أية رخصة رسمية أو تذكرة هوية أنتخاب عام أو تصريح نقل أو أنتقال أو مرور داخل البلاد.
- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او أصطنع محررا من هذا القبيل.
- يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بأن من صدرت له قد إنتحل إسما كاذبا أو شخصية كاذبة.
- يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قرر أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بإحداث الوفاة او الورثة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد إثباتها متى صدرت الوثيقة على أساس هذه الأقوال.
- و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة أصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة أو الوثيقة او الوراثة او عقد الزواج.
الفرع الثاني - عقوبة تزوير المحررات العادية
ميز المشرع بين جنايات التزوير و جنح التزوير من حيث العقوبة
أولاً: عقوبة جنايات التزوير:
نص المشرع على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من إرتكب تزويرا في محرر عادي موجود أو مثبت لدين أو تصرف في مال أو إبراء أو مخالصة أو محرر عادي يمكن إستعماله لإثبات حقوق الملكية. م (295/1)
ثانيا: عقوبة جنح التزوير
- تكون العقوبة الحبس إذا أرتكب التزوير في أي محرر عادي غير ما ورد في الفقرة (1) من م (295) آنفا م (295/2) ق ع.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بأن يمسك دفاتر أو أوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة فدون فيها أمورا غير صحيحة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها كان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وإيقاعها في الغلط م (296) ق ع.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب أو قابلة أعطي على سبيل المجاملة شهادة يعلم إنها غير صحيحة في أحد محتوياتها بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته.
الفرع الثالث - الإعفاء من العقوبة
نص المشرع في م (303) ق ع على الإعفاء من عقوبة جريمة التزوير في حالات معينة وهي:
- إذا أخبر الجاني السلطات العامة بالجريمة قبل إتمامها و قبل قيام السلطات بالبحث و الإستقصاء عن مرتكبيها و عرفها بفاعلين الآخرين.
- إذا حصل الأخبار عن الجريمة بعد قيام السلطات العامة بالبحث و الإستقصاء وكان الإخبار قد سهل القبض على الجناة.
- إذا أتلف الجاني مادة الجريمة (المحرر المزور) قبل إستعماله وقبل الشروع بالبحث عن مرتكبيها.
المبحث الثالث - جريمة إستعمال المحررات المزورة
……
المطلب الأول - المتطلبات المادية
…..
المطلب الثاني - المتطلبات المعنوية
…..
الفصل الثاني - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
المبحث الأول - جريمة الرشوة وعرضها
المطلب الأول - جريمة الرشوة
الفرع الأول - ماهية الرشوة
تعرف الرشوة بأنها إتفاق بين شخصين (صاحب مصلحة) و موظف أو مكلف بخدمة عامة على فائدة أو منفعة مقابل عمل أو إمتناع عن عمل يدخل ضمن إختصاص الموظف أو مأموريته. و تعد جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.
أولاً: أطراف الرشوة
- المرتشي: وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها.
- الراشي: وهو صاحب المصلحة الذي يتقدم بالعطاء أو المنفعة او الوعد بها الى الموظف.
- الوسيط: وهو الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي.
ثانياً: علة التجريم
تكمن علة التجريم في أمرين وهما:
- خطورتها على النظام الإجتماعي كونها تؤدي الى الإخلال بالثقة التي يوليها الأفراد للسلطة العامة.
- إن الرشوة تؤدي إلى إنتفاء العدالة، لأن مقدرة الأفراد على دفع المقابل لتحقيق مصالحهم يختلف وفقا لقدراتهم المالية.
ثالثا: تكييف جريمة الرشوة
الإتجاه الأول: يرى أن الرشوة جريمة واحدة يكون فيها الراشي و المرتشي فاعلين (أحادية الرشوة) و قد تبنى المشرع العراقي هذا الإتجاه، من ناحية أخرى إنه في حال عدم قبول الموظف للفائدة المعروضة عليه من الراشي، لا يسأل الراشي عن جريمة الرشوة بسبب عدم تلاقي الإيجاب بالقبول و لكنه يسأل عن جريمة خاصة وفق م(313) ق ع وهي جريمة عرض الرشوة.
الإتجاه الثاني: يذهب الى ان الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين (ثنائية الرشوة) وهي جريمة الراشي و جريمة المرتشي.
الفرع الثاني -المتطلبات الموضوعية
أولاً: صفة الفاعل:
تتمثل صفة الفاعل في جريمة الرشوة كونه موظفا او مكلفا بخدمة عامة و يسمى بالمرتشي، فالموظف تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يسهم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق الإستغلال المباشر.
- أن يشغل وظيفة دائمة وأن يؤدي عملا مستمرا غير عارض.
- أن يكون إشغال الوظيفة بالشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بصدور أمر بتعيينه من الجها ت المختصة.
ثانيا: ماديات الجريمة:
تتمثل ماديات جريمة الرشوة في ثلاثة عناصر المشار اليها في م (307) ق ع
- نشاط الجاني (الطلب أو القبول)
- موضوع النشاط (العطية أو المنفعة أو الوعد بها)
- مقابل العطية أو المنفعة (تعهد الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة).
الفرع الثالث - المتطلبات المعنوية
جريمة الرشوة من الجرائم العمدية لذا تحقق المسؤولية الجزائية عنها يتطلب توافر عنصر القصد الجرمي، و يتمثل بالقصد العام الذي يتجسد في عنصري العلم والإرادة.
علم المرتشي
- علمه بصفته إنه موظف و مكلف بخدمة عامة.
- علم المرتشي بأنه مختص بالعمل المطلوب منه.
- علم المرتشي بأن المقابل (العطية) هو نظير العمل أو الإمتناع عنه.
مسؤولية الراشي
- علمه بصفة المرتشي كونه موظفا.
- علمه بأن العطية التي قدمها أو عرضها على الموظف هي مقابل قيامه بما مطلوب منه من عمل أو إمتناع عنه.
الفرع الرابع - عقوبة الجريمة
أولاً: عقوبة المرتشي:
عقوبة المرتشي وبأنواعها الثلاث (الأصلية و التبعية و التكميلية)
- العقوبات الأصلية: نصت عليها المادة (307/1) و تتمثل بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على (10) سنة أو الحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطى أو وعد ولا تزيد بأي حال عن (500) دينار إذا كان الموظف مختصا. أما إذا كان العمل لا يدخل في إختصاص الموظف ولكنه زعم ذلك أو إعتقده خطأ فعقوبته تكون السجن مدة لا تزيد على (7) سنوات أو الحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطى أو وعد به و لا تزيد بأي حال من الأحوال على (500) دينار م (308) ق ع.
كما نص المشرع على عقوبة السجن مدة لا تزيد على (7) سنة أو بالحبس إذا حصل الطلب أو القبول أو الأخذ به أداء العمل أو الإمتناع عنه أو بعد الإخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما حصل من الموظف (307/2) ق ع . هذا و يتضح من العقوبات المقررة للمرتشي في جريمة الرشوة هي من وصف الجناية بإعتبار العقوبة الأشد المنصوص عليها ألا وهي السجن. - العقوبات التبعية: و تتمثل بما يلي:
- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في م (96) ق ع والتي تستتبع الحكم بالسجن من يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن ومن ذلك
- الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
- أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية.
- أن يكون عضوا في المجالس الإدارية أو البلدية أو إحدى الشركات أو مديرا لها.
- أن يكون وصيا أو قيما أو وكيلا.
- أن يكون مالكا أو ناشرا أو رئيسا لتحرير إحدى الصحف.
- مراقبة الشرطة: نصت عليها م (99) ق ع و بمقتضاها يوضع المرتشي بحكم القانون بعد إنقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة (108) ق ع مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على (5) سنة.
- العقوبات التكميلية: و تتمثل بما يلي:
- الغرامة النسبية: وهي الغرامة التي لا تقل عما طلب الموظف أو أعطي أو وعد به وأن لا تزيد على (500) دينار.
- المصادرة: نصت م (314) ق ع على مصادرة العطية بكافة صورها، و تتم المصادرة عند ضبط العطية، أما إذا لم يتم ضبطها أو كانت غير مادية فلا يجوز الحكم بالمصادرة.
ثانياً: عقوبة المستفيد
نص المشرع على عقوبة المستفيد في م (312) ق ع حيث قرر عقوبة الحبس في حالتين
- كل من طلب أو أخذ عطية أو منفعة أو ميزة بزعم إنها رشوة لموظف أو مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الإحتفاظ بها لنفسه.
- كل شخص أخذ العطية أو المنفعة أو الميزة أو قبل شيئا من ذلك مع علمه لسببه و لو لم يكن الموظف أو المكلف بخدمة عامة المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به مال يكن وسيط في الرشوة.
يتضح من ذلك إن الجريمة التي يعاقب عليها المستفيد هي من وصف الجنحة بإعتبار العقوبة المنصوص عليها ألا وهي الحبس.
ثالثاً: إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة
نص المشرع في م (311) ق ع على إعفاء كل من الراشي والوسيط من عقوبة الرشوة وكذلك تخفيف العقوبة في حالتين هما:
- الإخبار عن الجريمة: و يكون قبل إكتشاف السلطات أمر الجريمة و إتصال المحكمة بالدعوى أما إذا تم الإخبار بعد إكتشاف السلطات أمر الجريمة و بعد إتصال المحكمة بالدعوة وقبل إنتهاء المحاكمة فيها، فإنه يعد عذرا مخففا للعقوبة.
- الإعتراف: يراد به إقرار الشخص بإسهامه في الجريمة، و الفائدة هو تسهيل مهمة السلطات المختصة في الوصول إلى أدلة الجريمة وبقية المساهمين، ولكي يكون الإعتراف عذرا معفيا من العقاب يشترط فيه
- أن يكون واضحا و مفصلا و متفقا مع الحقيقة بنية مساعدة السلطات المختصة.
- أن يكون الإعتراف قبل إتصال المحكمة بالدعوى.
- أن يدلى الإعتراف أما محكمة الموضوع و لا يدلى أول مرة أمام محكمة التمييز إذ يعتبر عذرا مخففا.
المطلب الثاني - جريمة عرض الرشوة
……..
………..
…………….
المبحث الثاني - جرائم الإنتفاع المادي من نفوذ الوظيفة
المطلب الأول - جريمة الإختلاس
يعرف الإختلاس حسب نص م (315) ق ع على إنه (إختلاس أو إخفاء موظف أو مكلف بخدمة عامة مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته).
الفرع الأول - المتطلبات الموضوعية
أولاً: صفة الفاعل: لا تتحقق الجريمة إلا إذا كان الفاعل يتصف بصفة معينة بأن يكون موظفا أو مكلفا بخدمة عامة م (315) ق ع كما أشار المشرع الى فئات معينة من الموظفين يمكن أن تقع الجريمة من قبلهم وهم (مأموري التحصيل والمندوبين لهم و الأمناء على الودائع والصيارفة) بحيث شدد المشرع العقوبة فيما إذا إرتكبت الجريمة من قبل أحدهم.
ثانياً: فعل الإختلاس أو الإخفاء:إن النشاط المحقق لجريمة الإختلاس يتمثل بقيام الموظف بإخفاء أو إختلاس المال، فالإخفاء يتمثل في كل فعل من شأنه إظهار الموظف أو المكلف على المال بمظهر المالك و لو لم يترتب عليه خروج المال من حيازته فعلا. جريمة الإختلاس لا تتحقق بمجرد حصول نقص في الحساب لإمكان حصول ذلك خطأ و لا بمجرد التأخر عن رد الشئ في الميعاد المقرر إلا إذا ثبت أن هذا النقص أو التأخير ناشئ عن تصرف الموظف او المكلف في الأموال الموضوعة بين يديه بحسب مقتضيات وظيفته بقصد سئ.
ثالثاُ: محل الإختلاس: يتمثل في كل شئ يصلح لأن يكون محلا لحق من الحقوق المالية سواء كان للدولة أو للأفراد وعبر عنه المشرع العراقي م (315) ق ع بعبارة (مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته)
الفرع الثاني - المتطلبات المعنوية
إن جريمة الإختلاس من الجرائم العمدية لذا فالمسؤولية الجزائية عنها تتطلب تتوافر القصد الجرمي و يتجسد هذا القصد بعنصرين هم العلم والإرادة، ففيما يتعلق بالعلم يتعين علم الموظف أو المكلف بأن المال ملك للدولة أو أحد الأفراد لذا إذا إعتقد الموظف بأن المال ملكا له و تصرف به على هذا الأساس فإنه لا يسأل عن الجريمة لإنتفاء القصد لديه. كذلك يتعين علم الموظف بأنه تسلم المال بسبب الوظيفة.
أما بالنسبة للإرادة فيتعين إتجاه إرادة الموظف أو المكلف الى فعل الإخفاء أو الإختلاس و كذلك إنصرفهما الى التصرف بالمال تصرف المالك وذلك بضمه الى ماله وهذا يمثل القصد الخاص في جريمة الإختلاس.
الفرع الثالث - عقوبة الجريمة
نص المشرع على عقوبة الجاني إذا كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة السجن المؤقت (أكثر من 5 سنة الى 15 سنة) بينما رفع المشرع العقوبة و جعلها السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة. وفضلا عن ذلك رد الأموال المختلسة أو قيمتها في حالة بيعها أو حجز الأموال إذا إنتقلت ملكيتها الى شخص آخر، يضاف الى ذلك إستثناء المحكوم عليه من أحكام الإفراج الشرطي ولا تطبق بحقه قوانين العفو و لا قرارات تخفيف العقوبة ولا يطلق سراحه إلا بقضاء المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الأموال المختلسة. كما تطبق بحقه عقوبة الحرمان من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها كعقوبة تبعية و قد يحرم من تتولى بعض الوظائف والخدمات العامة كعقوبة تكميلية.
و لكن مقابل هذا التشديد فإن المشرع لجأ الى تخفيف العقوبة بمقتضى م (317) التي أجازت للمحكمة أن تحكم على الجاني بالحبس بدلا من عقوبة السجن المقررة وذلك في حالة ما إذا كانت قيمة موضوع الجريمة تقل عن خمسة دنانير.
إن جريمة الإختلاس هي من وصف الجناية بدلالة عقوبة السجن المنصوص عليها.
الفصل الثالث - الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة
المبحث الأول - جريمة الإغتصاب
عالج المشرع جريمة الإغتصاب في المواد 393 - 395 ق ع وعرف الإغتصاب بأنه (مواقعة أنثى بغير رضاها).
علة التجريم:
أن علة التجريم يكمن في أمرين أولهما: تتمثل المواقعة في الإعتداء على العرض بأجسم صورة و يعد الإغتصاب أشد الجرائم الماسة بالعرض جسامة. و ثانيهما: تتضمن المواقعة إعتداء على الحرية العامة للمجني عليها، فهي إعتداء على حصانة جسمها ومن شأنه الإضرار بالصحة النفسية والعقلية للمرأة. من جانب آخر تشكل إعتداء على شرف المرأة ومن ناحية ثالثة قد تمس الإستقرار العائلي للمرأة المتزوجة إذ تفرض عليها أمومة غير شرعية.
المطلب الأول - المتطلبات الموضوعية
الفرع الأول - المواقعة غير المشروعة
تعتبر المواقعة من ماديات الجريمة و التي تتمثل بالإتصال الجنسي الطبيعي، لا يشترط تمزق غشاء البكارة ولا يشترط الإدخال الكلي للعضو الذكري فيكفي إدخال الحشفة في فرج الأنثى و كذلك لا يشترط قذف المني.
تلقيح الأنثى صناعيا ضد أرادتها يعتبر هتك عرض و كذلك إدخال الأصبع في فرجها أما وضع عضو الذكر في دبرها فيعد جريمة لواط. و لا يتحقق الإغتصاب في حالة إكراه إمرأة لرجل على مواقعتها بل يعتبر هتك عرض.
الفرع الثاني - إنعدام رضاء المجني عليها
لا تتحقق جريمة الإغتصاب إلا إذا كانت المواقعة بغير رضا الأنثى. و تتم المواقعة بغير الرضاء أما بإستعمال الإكراه المادي أو المعنوي (الأدبي) أو المباغتة أو بالمكر والحيلة.
مما تقدم أعلاه فإن جريمة الإغتصاب لا تتحقق إذا تمت المواقعة برضاء الأنثى البالغة (أتمت 18 سنة) ما لم تكن من المحارم. أما إذا تمت مواقعة أمرأة متزوجة برضاها فأنها لا تعد إغتصابا وإنما ينطبق عليه نص م (377) ق ع الخاص بزنا الزوجية.
المطلب الثاني - المتطلبات المعنوية
جريمة الإغتصاب من الجرائم العمدية، لذا فالمسؤولية عنها لا تتحقق إلا بتوافر القصد الجرمي العام لدى الجاني والذي يتجسد بعنصري العلم والإرادة.
الفرع الأول - العلم
يتعين علم الجاني بعدم مشروعية فعله (المواقعة) وهو علم مفترض، و لكن إذا إعتقد مشروعية فعله نتيجة جهله ببطلان عقد الزواج المنظم بينه و بين المجني عليها فإن القصد الجنائي ينتفي ومن ثم تنتفي المسؤولية الجنائية. و بما إن علم الجاني بفعل المواقعة علم مفترض فعلى الجاني إثبات عكس ذلك، كإصابته بجنون دوري او في حالة سكر او تخدير إعطيت له دون علمه او قسرا عليه.
الفرع الثاني - الإرادة
ان استعمال القوة او التهديد يها من قبل الجاني يعد قرينة على القصد الجرمي.
المطلب الثالث - عقوبة الجريمة
ان المشرع العراقي ميز بين عقوبة الجريمة في حالة المواقعة بالرضاء و حالة المواقعة بعدم الرضاء.
الفرع الأول - عقوبة المواقعة بعدم الرضاء
نصت م (393) ق ع على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لكل من واقع أنثى بغير رضاها و على أساس ذلك تعد جريمة الإغتصاب من وصف الجناية.
كما أن المشرع في م (393/2) ق ع شدد عقوبة الجريمة فيما إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت من وقعت عليها الجريمة لم تبلغ من العمر ثماني وعشر سنة كاملة.
- إذا كان الجاني من أقارب المجني عليها الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند أحد ممن تقدم.
- إذا كان الفاعل من الموظفين أو من المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الأطباء و أستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.
- إذا ساهم في الفعل شخصان أو أكثر و تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليها او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
- إذا أصيبت المجني عليها بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
- إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها.
و بناء على تتوافر إحدى الظروف أعلاه يجوز للمحكمة تشديد العقوبة و الحكم بعقوبة الإعدام و ذلك أستنادا الى نص م (36/1) ق ع.
أضافة الى ذلك جعل المشرع عقوبة جريمة الإغتصاب السجن المؤبد إذا أفضى الفعل الى موت المجني عليها م (393/3) ق ع وفضلا عن العقوبات الجزائية فأن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم بتعويض مناسب للمجني عليها إذا كانت بكرا م (393/4) ق ع
الفرع الثاني - عقوبة المواقعة بالرضاء
يتحقق الرضاء بقبول المجني عليها صراحة أو بالقول أو ضمنا كما لو يقوم الجاني بجلب المجني عليها الى مكان ما فتكشف له جسمها أو تبتسم له فهذا يدل الى إنصراف إرادة المجني عليها الى القبول بالمواقعة.
نصت الفقرة (1) من المذكورة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس لكل من واقع في غير حالة الزواج أنثى برضاها إذا كانت أتمت الخامسة عشر من عمرها و لم تتم ا لثامنة عشرة سنة. و تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنين إذا كانت من وقعت عليها الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر. المشرع لم يعتد برضاء الأنثى التي لم تتم الثامنة عشرة من العمر.
كما أن م (385) ق ع قد نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس لكل من واقع إحدى محارمه برضاها وكانت قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها بنفس الوقت نصت على الظروف المشددة لعقوبة هذه الجريمة وهي:
- إذا حملت المجني عليها.
- إذا أزيلت بكارتها.
- إذا أصيبت بمرض تناسلي نتيجة الفعل.
- إذا كان الجاني من المتولين تربية المجني عليها أو ملاحظتها أو ممن له سلطة عليها.
المبحث الثاني - جريمة اللواط
……
…….
المبحث الثالث - جريمة المواقعة بالإغواء بوعد الزواج
سؤال: من يغري إمرأة بالغة بوعد الزواج. هل يعاقب و لماذا؟
إن جريمة المواقعة بالإغواء من الجرائم العمدية لذا فإن المسؤولية الجزائية عنها تتطلب توافر القصد الجرمي وهو العلم و الإرادة، العلم بأنه يعرف ماهية فعله المتمثل بالمواقعة و علمه بأنه يغري الأنثى بالزواج لحملها على تسليم نفسها و رضائها على فعل المواقعة و علمه بأن الأنثى أتمت الثامنة عشرة سنة، إضافة الى ذلك يقتضي إتجاه إرادة الجاني إلى إغواء الأنثى بوعد الزواج و إتجاه إرادته مواقعتها وكذلك إتجاه إرادته إلى رفض الزواج منها.
عقوبة الجريمة نصت م (395) ق ع على عقوبة هذه الجريمة ألا وهي الحبس ويتراوح مدته من 24 ساعة الى خمس سنوات وعلى أساس ذلك تعتبر هذه الجريمة من وصف الجنحة على إنه بمقتضى م (26) ق ع تكون عقوبة الجنحة الحبس أكثر من ثلاثة أشهر الى خمس سنوات.
الفصل الرابع - الجرائم الواقعة على الأشخاص
المبحث الأول - الجرائم الماسة بحياة الإنسان
المطلب الأول - جريمة القتل العمد
إن جريمة القتل العمد تأتي في المرتبة الأولى للجرائم من حيث الخطورة لذا فأن المشرع قد حدد لها أشد العقوبات بحيث تصل إلى الإعدام و السجن المؤبد.
الفرع الأول - المتطلبات الموضوعية
أولاً: محل الجريمة: (174)
محل الإعتداء هو الإنسان الحي، أي يجب أن يكون المجني عليه على قيد الحياة وقت إرتكاب فعل الإعتداء.
ثانياً: نشاط الجاني (ص 178)
نشاط الجاني هو سلوك إجرامي من شأنه أن يؤدي الى وفاة المجني عليه وهو سلوك صالح بطبيعته لتحقيق هذه النتيجة فتعد جريمة القتل العمد أما إذا لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الجاني فتعد الحالة شروعا في القتل العمد. ظهر إتجاهان في إستظهار صلاحية الفعل لإحداث النتيجة (الوفاة) وهما.
- الإتجاه الموضوعي:
إن الفعل يجب أن يكون صالحا لإحداث الوفاة في جريمة القتل التامة وأن يمثل الفعل لحظة إرتكابه خطرا على حياة المجني عليه.
- الإتجاه الشخصي:
أن العبرة هي بإعتقاد الفاعل بأن سلوكه من شأنه أحداث الوفاة، لذلك فعدم كفاية الوسيلة لإحداث الوفاة يعد أمرا ثانويا و ليس شرطا اساسيا لتحقيق جريمة القتل العمد.
القتل بالإمتناع: (ص 180)
أن جريمة القتل العمد قد تقع بسلوك إيجابي يتمثل بإستخدام الفاعل أعضاء جسمه لأحداث الوفاة كإطلاق الرصاص والطعن بخنجر و الخنق باليد. أو يتحقق بسلوك سلبي و ذلك بحالة الترك أو الإمتناع كإمتناع الأم عن إرضاع طفلها فيؤدي الى وفاته وإمتناع السجان عن إطعام السجين فيتسبب بموته.
موقف المشرع العراقي من الإمتناع (ص 183)
نصت م (34) ق ع على إنه (وتعد الجريمة عمدية كذلك:
أ. أذا فرض القانون أو الإتفاق واجبا على شخص وإمتنع عن أدائه قاصدا إحداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الإمتناع). لذا فإنه يستلم لمسؤولية الممتنع عن هذه الجريمة توافر الشروط الآتية:
- وجود واجب قانوني أو إتفاقي على عاتق الممتنع.
- توافر القصد الجرمي لدى الممتنع، أي إنصراف إرادته إلى إحداث الوفاة.
- تتوافر علاقة السببية المباشرة بين الإمتناع والوفاة.
ثالثاً: النتيجة الجرمية (الوفاة)
رابعاً: علاقة السببية بين فعل الإعتداء و الوفاة
…..
الفرع الثاني - المتطلبات المعنوية
إن المسؤولية الجزائية عن جريمة القتل العمد تتطلب توافر القصد الجرمي لدى الفاعل فهو الضابط المميز للقتل العمد عن القتل الخطأ.
أولاً: العلم:
يتعين علم الفاعل في جريمة القتل العمد بما يأتي
- العلم بالحق المعتدي عليه.
- العلم بخطورة الفعل على حياة المجني عليه.
- العلم بأن الوفاة ستترتب على فعله.
- توقع الفاعل علاقة السببية بين فعله و الوفاة.
ثانياً: الإرادة:
إن إتجاه إرادة الفاعل الى فعل الإعتداء على حياة المجني عليه والى إحداث الوفاة هو جوهر القصد الجرمي في القتل العمد.
- إرادة فعل الإعتداء على حياة المجني عليه.
- إرادة النتيجة (الوفاة).
الفرع الثالث - عقوبة الجريمة (ص206)
نصت المادة (405) ق ع على عقوبة جريمة القتل العمد التامة وحددتها بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت، أي أما 20 سنة أو مدة أكثر من (5) سنة الى (15) سنة، لذا فتعد هذه الجريمة جناية
أولاً: الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد (ص 207)
- سبق الإصرار والترصد
إن المشرع شدد عقوبة القتل العمد و جعلها الإعدام فيما إذا إرتكبت مع سبق الإصرار أو مع الترصد أو مع الإثنين معاً. - إستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة (ص 217)
- القتل لدافع دنيء (ص 222)
- القتل مقابل الأجر
- القتل بإستعمال الطرق الوحشية (ص223)
- قتل الإصول
- قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة.
- قتل شخصين أو أكثر بفعل واحد
- إقتران جريمة القتل العمد بجريمة أو أكثر من جرائم القتل العمد أو الشروع فيها.
الفصل الدراسي الثاني
جريمة الإعتداء المفضي الى الموت م/410 ق ع
الضرب المفضي الى الموت: يعني به إن الجاني لم يقصد موت المجني عليه إنما يقصد إيذاءه و جرحه.
* تم تسمية جريمة الإعتداء المفضي الى الموت بدلا ممن الضرب المفضي الى الموت وذلك لأن لفظ الضرب يمثل أحد الأفعال المحققة للجريمة و تم إطلاق لفظ الإعتداء لأنه يطوي جميع الأفعال المحققة للجريمة.
* كل من إعتدى على الآخر بالضرب دون أن يقصد موت المجني عليه يحاسب بالسجن لمدة (15) خمسة عشر عاما. و تشدد العقوبة الى السجن المؤبد (20) عشرين عام إذا كان المجني عليه من الأصول أو الفروع أو موظف مكلف بخدمة عامة أو مع سبق الإصرار و الترصد.
أركان الجريمة أو متطلبات الجريمة.
أولاً: الركن المادي: قصد الجاني جرح أو إيذاء المجني عليه بالضرب أو إعطائه مادة ضارة.
- الجرح: كل مساس مادي بجسم المجني عليه من شأنه أن يؤدي الى تمزيق أو قطع الأنسجة و بذلك يترك أثرا يدل عليه و الجرح متحقق سواء كان التمزق في أنسجة الجسم داخلي أو خارجي.
- الضرب: وهو أحد صور العدوان المادي على جسم المجني عليه ويكون ذا مظهر خارجي و لا يسبب تمزقا أو تلفا في الأنسجة و هو كل ضغط يقع على جسم المجني عليه، و لا يشترط أن يكون الضرب على قدر معين من الجسامة فمهما كان بسيطا فإنه يحقق الجريمة و الضربة الواحدة تكفي لتحقيق الجريمة.
- إعطاء مادة ضارة: إن إعطاء مادة ضارة سوف يشكل إعتداء على سلامة جسم المجني عليه لأن المادة الضارة تؤدي الى مساس بالسير الطبيعي لوظائف الحياة ويؤدي هذا الفعل الى التعطيل الجزئي أو الشامل المؤقت أو المؤبد، و تؤدي الى الإخلال بالوضع الصحي (البدني أو العقلي أو النفسي) للمجني عليه.
- العنف: فعل يتضمن إيذاء الآخرين ويكون مصحوبا بإنفعالات الإنفجار والتوتر وكذلك يعد العنف التهديد بالإكراه بقصد القتل أو إيقاع ضرر أو تخريب أو الإستيلاء على مكلية ما والإستخدام غير الشرعي للقوة وإلحاق الأذى بالآخرين.
- إرتكاب فعل مخالف للقانون: يقصد به فعل يخالف القانون ولا يصدق عليها وصفا من الأوصاف الآتيه: الجرح أو الضرب أو إعطاء مادة ضارة أو العنف، أي ليس من ضمن هذه الأوصاف، و لكن يقصد به الأنظمة والتعليمات والقانون بمعناه العام، مثال على ذلك، وضع المجني عليه في غرفة باردة جدا فبهذا سوف تتضرر صحته وقد يؤدي هذا إلى موت المجني عليه.
- العلاقة السببية التي أدت الى الجريمة
أي تكون هناك علاقة بين الفعل والنتيجة فإذا إنتفت هذه العلاقة قد يسأل عن جريمة آخرى.
ثانياً: الركن المعنوي: أي القصد الجرمي للجاني (العلم والإرادة).
فإن كان وفاة المجني عليه عن طريق سكتة قلبية فإن ذلك سوف ينفي قصد الجاني.
فإن كان وفاة المجني عليه عن طريق سكتة قلبية فإن ذلك سوف ينفي قصد الجاني.
سؤال: ضرب شخص (س) شخصا آخرا (ص) بعصا على رأسه دون أو يقصد قتله وإنما بسبب أو نتيجة شجار حدث بينهما و ثم أدى ذلك الى نزيف في الدماغ مما أدى الى موت (ص). ما هو التكييف القانوني؟
الجواب: تكييف الجريمة حسب المادة 410 الفعل المفضي الى الموت وإن موت المجني عليه بسبب الضربة و يعاقب الجاني بالسجن المؤقت (5-15) سنة.
جريمة القتل الخطأ م (411)
يقصد بالقتل الخطأ: تهور الجاني و عدم إنتباهه أدى الى قتل المجني عليه و عدم تجنب ما يمكن أن يحدث.
مثال: جرائم المرور أبرز جريمة في جريمة القتل الخطأ، والقانون العراقي لم يعرف القتل الخطأ، و لكن الفقه عرفه بأنه: عدم تجنب وقائع الخطأ وهو عدم مراعاة جانب إتخا ذ الحيطة والحذر من الأخطار عندما يتم ممارسة سلوك خطر في حياة المجتمع.
الركن المادي:
ماهي صور جريمة القتل الخطأ؟
الجواب/ نصت المادة (35) ق ع ع على صور الجريمة غير العمدية وهي
1. الإهمال. 2. الرعونة. 3. عدم الإحتياط. 4. عدم الإنتباه. 5. عدم إطاعة القوانين والأنظمة.
فمثلا، الإهمال و عدم الإنتباه يمثلان موقف سلبي، إهمال الشخص إيقاف سيارته في مكان يجلب الإصطدام بها مما يسبب في وفاة إنسان.
الرعونة: طيش الهوى والشباب أي إنعدام المهارة و نقص التدريب وسوء التقدير مثل الصياد غير الماهر.
عدم الإحتياط: هو الخطأ الذي لا يأتيه إنسان متبصر أو مدرك إي إن الجاني كان بإستطاعته تجنب وقوع الخطأ.
عدم طاعة القوانين والأنظمة: قيادة السيارات خلاف تعليمات المرور.
الركن المعنوي.
هو الخطأ و لم يقصد الموت، لا يوجد قصد جرمي لأنه لم يتم أخذ الحيطة والإنتباه و مخالفة القوانين والأنظمة والرعونة والإهمال. مثال شخص ينظف سلاحه و تثور رصاصة فتؤدي الى موت إنسان دون قصده.
العقوبة.
تحال العقوبة الى محكمة الجنح و تكون (3 أشهر - 5 سنوات) مع الغرامة.
ظروف مشددة للعقوبة.
- الظروف المتعلقة بجسامة الخطأ: الحبس لمدة سنة و لا تقل عنها و غرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار و حالاتها:
- وقوع القتل الخطأ نتيجة خطأ مهني جسيم: أي إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته.
- الجاني تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت إرتكاب القتل.
- عند قتل أكثر من شخص فتكون العقوبة المدرجة أعلاه و تشدد العقوبة الى 7 سنوات إذا ترك الضحية.
جريمة إخفاء جثة القتيل
كل من أخفى أو دفن جثة قتيل دون إخبار السلطة المختصة و قبل الكشف عليها و تحقيق حالة الموت أي أن الجاني يسعى الى عرقلة جهود السلطات المختصة التي تسعى الى كشف الحقيقة والوصول الى الجاني و تحديد الوفاة و تحديدها اذا كانت نتيجة سلوك إجرامي، وهذه هي علة التجريم.
الركن المادي.
إخفاء أو دفن دون علم السلطات وقبل الكشف عليها، وإن كان الإخفاء سواء دفن أو حرق أو رميها في النهر.
الركن المعنوي
القصد الجرمي إي علم الجاني أنه يقوم بإخفاء الجثة أو دفنها دون علم السلطات و يقوم الجاني بهذا الفعل للتخلص من الجريمة.
العقوبة.
الحبس لمدة لا تزيد عن (2) سنة و غرامة قدرها (200) دينار و لا تزيد عنها و توصف بأنها جنحة.
الجرائم الماسة بجسم الإنسان.
الجرح والضرب والإيذاء المتعمد
خص المشرع هذه الجرائم بالمواد (412-416) وهي تختلف عن بعضها بالنظر الى جسامة الفعل فمن ضرب أو جرح بسيط الى إيذاء بليغ يفضي الى عاهة مستديمة. و يعاقب المشرع العراقي هذه الجرائم بوصف العمد كما في بعضها الآخر بوصف القصد.
و سنتناول هذه الجرائم في فرعين:
- بيان الأركان العامة
- مفردات هذه الجرائم
أولاً: الأركان العامة
الركن المادي.
يتمثل في الجرح والضرب والعنف وإعطاء مادة ضارة أو أي فعل مخالف للقانون و على النحو الأتي:
- الجرح: يتمثل في قطع أو تمزيق يصيب أنسجة الجسم سواء كانت سطحية أو تقطع الجلد أو باطنية كالتمزق الذي يصيب أجهزة الجسم الداخلية كالمعدة و الكبد والطحال و كسر العظام.
- الضرب: يراد به الضغط على الجسم دون أن ينشأ عنه تمزق و قد لا يترك أثر كما يحصل في العصا أو اليد أو الركل بالقدم.
- المادة الضارة: ويراد بها جميع مواد المؤذية بما في ذلك السم الذي يعطى للمجنى عليه بقصد إصابته بمرض.
الركن المعنوي:
يتوافر القصد الجرمي عندما يقوم الجاني بإرتكاب الجريمة بإرادته عالما بخطورة النتائج المترتبة عليه في جرائم الضرب الجرح و الإيذاء منها ماهو عمدي لتوافر القصد الجرمي و منها الغير عمدي كالإيذاء الخطأ كمن يطلق نارا على حيوان فيصيب إنسان بأذى.
ثانياً: مفردات جرائم الضرب والجرح والإيذاء
- جناية الضرب المفضي الى عاهة مستديمة:
تعاقب المادة 412 من إعتدى على آخر بالجرح أو الضرب أو العنف أو إعطاء مادة ضارة بإرتكاب أي فعل مخالف للقانون قاصدا إحداث عاهة مستديمة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات أو الحبس إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها و إذا كان قاصدا إحداث العاهة يعاقب بمدة لا تزيد عن 15 سنة. - جنحة إيذاء العمد:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة أو كليهما من إعتدى بالضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة فسبب له مرض و تكون العقوبة لا تزيد عن 3 سنوات و بالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. - جنحة الإيذاء بالخطأ:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر مع غرامة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث خطأ أذى أو مرض نشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم الإنتباه أو عدم الإحتياط أو عدم إتباع القوانين.
تشترك هذه الجريمة مع القتل الخطأ من حيث صور الخطأ و لكن تختلف من حيث النتيجة في حين أن القتل الخطأ تكون النتيجة الموت أما في الإيذاء الخطأ يكون جرح أو ضرب.
جريمة خطف الأحداث م/422
الخطف: إنتزاع الحدث المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله و محيطه الذي يعيش فيه.
كل من قام بنفسه أو مع غيره بخطف حدث دون حيلة أو إكراه فالعقوبة هي 10 سنوات إذا كان الحدث ذكرا و 15 سنة إذا كان الحدث أنثى.
الركن المادي: يتمثل ب
- الخطف
- أن يكون حدثا لم يبلغ 18 من عمره سواء كان ذكرا أو أنثى.
الركن المعنوي:
القصد الجرمي (علم وإرادة الجاني) بإرتكابه هذه الجريمة (الخطف) و العقوبة عليها.
و تشدد العقوبة الى السجن المؤبد أو الإعدام إذا توفي المخطوف (ذكرا أو أنثى).
خطف الأنثى التي أتمت الثامنة عشر (18 عام) م/423
الركن المادي:
- فعل الخطف،
- أن تكون أنثى بالغة،
- أن يتم بطريقة الحيلة الإكراه.
الإكراه نوعين: مادي مثلا إستخدام القوة أو سلاح أو سكين أو ربط المخطوفة أو مادة مخدرة أو تنويم مغناطيسي، أما الإكراه المعنوي فهو الغش والتدليس والتهديد.
عقوبة الجريمة:
السجن المؤقت 15 سنة و تشدد الى مؤبد أو إعدام إذا إعتدى الخاطف على المجني عليها أو شرع فيه و إذا ماتت إثناء مدة الخطف.
جريمة إعارة محل للحبس أو الحجز غير الجائزين قانوناً م/ 425
الركن المادي
إعارة محل للحجز أو الحبس سواء كان دارا أو مخزنا أو مقهى و سواء حصل على مقابل لقاء إعارته المحل أم لم يحصل فالمهم في الجريمة هو إنه حين أعار المحل يعلم بالغرض من ذلك.
الركن المعنوي:
القصد الجرمي (علم وإرادة الجاني)، أي ان الجاني يعلم بأن المحل الذي أعاره سيستعمل لأغراض الحجز أو الحبس غير الجائزين قانونا مع إرادته إلى إعارة المحل و عليه فالقصد الجرمي ينتفي و كذلك المسؤولية تنتفى إذا إنتفى العلم والإرادة أو الإثنين معاً.
فمثلا كما لو أعار شخص محله لشخص آخر لإستخدامه على وجه مشروع كالسكن إلا إن المستعير إستعمله دون علم صاحبه لأغراض الحبس أو الحجز غير الجائزين قانونا.
عقوبة الجريمة
السجن الى 7 سنوات أو الحبس.
حالات التخفيف أو الإعفاء.
- عذر مخفف للعقوبة من يترك المخطوف في مكان أمين يسهل عليه الرجوع الى أهله قبل 48 ساعة و تخفف العقوبة من 7 سنوات الى سنة.
- عذر معفي من العقوبة إذا قام الجاني بإخبار السلطات بمكان وجود المخطوف والكشف عن الجناة الآخرين بشرط عدم إصابة المخطوف بأذى.
- زواج الخاطف بالمخطوفة توقف الإجراءات القانونية و المحاكمة و إن كان صادر حكم يوقف الحكم أيضا بشرط أن يستمر الزواج الى 3 سنوات و إذا كان أقل من 3 سنوات يرجع للعقوبة.
الجرائم الماسة بحرية الإنسان/ جريمة القبض و الحجز على الأشخاص م/421
لا يجوز القبض أو الحجز على شخص دون أمر صادر من السلطة المختصة في غير الأحوال التي ينص عليها القانون.
أركان الجريمة
- الركن المادي
- القبض: الإمساك بالشخص من جسمه و تقييد حركته أي حرمانه من الذهاب والإياب.
- الحجز: حرمان الشخص حريته مدة من الزمن.
- دون مسوغ قانوني (دون أمر صادر من السلطة)
- الركن المعنوي: القصد الجرمي
العقوبة
هي من 3 أشهر الى 5 سنوات وتشدد الى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من تزين بزي رسمي تشدد العقوبة و تشدد كل من يقع الفعل على موظف.
بشكل عام لا يجوز القبض و الحجز على الشخص إلا بأمر.
أجاز القانون إستثناء في القبض على شخص دون أمر من السلطة المختصة في الحالات الآتية.
- إذا كانت الجريمة مشهودة: هي التي تحدث أمام مرآة و أمام الناس.
- إذا كان الجاني قد فر بعد القبض عليه.
- إذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية الحبس أو السجن.
- يلحق بهذه الحالات من يجد شخصا قد أحدث ضوضاء في محل عام و هو في حالة سكر بين أو الأب يقوم بحجز إبنه و منعه من الخروج مع أشخاص سيئين. و أباح للزوج أن يؤدب زوجته إذا خالفت أمر من أوامر وله الحق أن يمنعها لمدة معينة من الخروج إذا خاف عليها من الفتنة.
في حال موت المجني عليه تكون العقوبة الإعدام.
القتل العمد - الأعذار المخففة لعقوبة القتل العمد
هو قتل عمد لكن لأسباب معينة جعل المشرع و القضاء لا يطبق عقوبة السجن أو الإعدام و إنما يطبق العقوبة المخففة لتواجد العذر القانوني و العذر القانوني يلزم القاضي بأن يخفف العقوبة بينما الظرف القضائي يكون حسب القاضي أي يرى حالة الجاني إذا كان يستحق أو لا يستحق لكن العذر متى ما توفر يلزم القاضي أن يطبقه وفق هذه الحالتين و تتمثل الأعذار:
- الحالة الأولى م/ 407: قتل الأم لطفلها حديث العهد بالولادة الذي حملت به سفاحا و هو خارج الزواج الشرعي و شروط هذه الحالة:
- هي أن تكون الأم هي القاتلة أي أم لطفل حديث الولادة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة و لكن إذا قام أحد أقربائها بقتل طفلها بتحريض منها أو مساعدة منها فإنه لا تستفيد من التخفيف و لا قريبتها إذ كلاهم يسألان عن جريمة القتل العمد، و كذلك الحال اذا ساهم الأب أو الأخ مع الأم في الجريمة فإنهم يسألون عن جريمة قتل العمد ولا يستفيدون من التخفيف.
- يكون الحمل غير مشروع: سواء كانت المرأة متزوجة أو كانت بنتا بكرا شرط أن يكون الحمل سفاحا وأن تقتل هذا الوليد في الحال و ليس بعد عدة أسابيع أو أشهر و القانون لا يمكن أن يحدد الفترة الزمنية و إنما يترك للقاضي التقدير.
- الحالة الثانية للعذر المخفف هي مفاجأة الزوج زوجته أو إحدى محارمه متلبسين بالزنا و قتلهما أي الزوج يقدم على قتل زوجته أو محارمه مع الشخص الذي معها. شروط هذه الحالة:
- أن يكون القاتل زوج للزانية المقتولة و يتم الإثبات إذا كان هناك عقد زواج بين القاتل (الزوج) و زوجته التي قتلها أي هناك علاقة زوجية بينهما سواء كان العقد رسمي أي موثق من محكمة شرعية أو عرفيا عند السيد. و إذا طلقها و تعد العلاقة الزوجية قائمة أثناء فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي و يظل العذر قائما لمصلحة الزوج إلى إنتهاء أربعة أشهر بعد طلاق الزوجة.
- وشرط أن يكون الزوج هو القاتل في هذه الجريمة وليس شريك مع شخص آخر فإذا إشترك مع شخص آخر بقتل زوجته في حالة تلبس الزنا فلا يستفاد من العذر و إنما يسأل عن جريمة قتل العمد. لأن هذا العذر قدره المشرع لسبب شخصي يتعلق بالزوج.
و العقوبة هي
مخففة: الحبس الى 2 سنة
مشددة: عشر سنوات م/407
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق