السلام عليكم
أقدم ملخص لمادة القانون الدولي العام للمرحلة الثالثة - قسم القانون
حسب المنهاج المعتمد في الجامعات العراقية
مع التحية
أقدم ملخص لمادة القانون الدولي العام للمرحلة الثالثة - قسم القانون
حسب المنهاج المعتمد في الجامعات العراقية
مع التحية
القانون الدولي العام
المهمات
- ما هي أوجه الخلاف الفقهي حول تأريخ القانون الدولي العام، و ماهو موقف المذاهب من هذه التعريفات، وما هو في رأيك أفضل تعريف للقانون الدولي العام في ضوء الإتجاهات الفقهية الحديثة.
- كيف نميز قواعد القانون الدولي العام عن
- قواعد المجاملات الدولية
- قواعد الأخلاق الدولية
- قواعد القانون الطبيعي
- قواعد القانون الدولي الخاص
- ما هو أساس تسمية القانون الدولي العام.
- هل توجد سلطات تشريعية وقضائية و تنفيذية في قواعد القانون الدولي العام، تكلم عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
- تكلم عن السلطة التنفيذية (الجزاء) في قواعد القانون الدولي العام و عدد صور هذه الجزاءات.
- تكلم عن الجزاءات الإقتصادية للقانون الدولي العام و تطبيقاتها في العراق، و ما هو معنى المقاطعة الإقتصادية و علاقة ذلك ب (إسرائيل).
- ما هي الجرائم الدولية التي يعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (4 جرائم)
- تكلم عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا السابقة، رواندا، سيراليون، إغتيال الحريري.
- ما هو أساس القانون الدولي/ عدد المذاهب التي حددت أساس القوة الملزمة للقانون الدولي العام وفقا لكل مذهب.
- تكلم عن المذهب الإرادي وعدد نظرياته وأشرح واحدة.
- تكلم عن المذهب الموضوعي وعدد نظرياته وأشرح واحدة.
- تكلم عن المذهب الموضوعي وعدد نظرياته وأشرح واحدة.
- ما هو موقف المذهب الإشتراكي (المدرسة السوفيتية) من القوة الملزمة لقواعد القانون الدولي.
- عدد النظريات التي تكلمت عن العلاقة بين القانون الدولي العام و بين القانون الداخلي وأشرح واحدة منهما. (نظريتان).
- تكلم عن نظرية إزدواج القانون و بين الحجج والأسباب التي قالت بها وأذكر النتائج المترتبة على الأخذ بها وما هو في رأيك تقييم نظرية إزدواج القانون.
- تكلم عن نظرية وحدة القانون بالتفصيل.
- تكلم عن كيفية المفاضلة بين نظرية إزدواج القانون ونظرية وحدة القانون وأذكر المجالات التي يظهر فيها علو القانون الدولي على القانون الداخلي.
- ترك الفصل الخامس
- عرف المصدر و عدد حسب منطوق المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مصادر القانون الدولي العام و تسلسلها حسب قوتها.
- عرف العهد أو عصبة الأمم. (الهامش رقم 2 من ص 59 ألفاظ المعاهدة).
- تكلم بالتفصيل عن المعاهدات.
- عدد مراحل إبرام المعاهدة وأشرح بالتفصيل واحدة منها.
- ماذا نقصد بالديباجة - تحرير المعاهدة - لغة المعاهدة - الخ.. .
- تكلم بالتفصيل عن التصديق على المعاهدات و ما هي الحكمة منه؟
- كيف يتم رفض التصديق و من هي الجهة المختصة بالتصديق؟ تكلم عن ذلك بالتفصيل.
- ماذا نقصد بالتصديق الناقص (تكلم عن ذلك بالتفصيل)؟ النظريات
- ماذا نعني بالتسجيل والنشر للمعاهدات ومن هي الجهة المختصة بذلك.
- ماذا نقصد بالتحفظ على المعاهدات وما هي نماذجه وما هي آثاره؟
الباب الأول - في المبادئ و الأصول
س/ ما هي أوجه الخلاف الفقهي حول تأريخ القانون الدولي العام، و ماهو موقف المذاهب من هذه التعريفات، وما هو في رأيك أفضل تعريف للقانون الدولي العام في ضوء الإتجاهات الفقهية الحديثة.
الفصل الأول - في التعريف بالقانون الدولي العام
المبحث الأول - الخلاف حول تعريف القانون الدولي العام
لا يزال تعريف القانون الدولي العام يعد من الأمور غير المتفق عليها، يوجد أكثر من مائة تعريف و لكن سنكتفي بالإشارة الى الإتجاهات الفقهية المختلفة التي تعرفه بأشخاصه ويمكن حصرها في ثلاثة
اولاً: المذهب التقليدي: الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد
وفق هذا المذهب تعريف القانون الدولي، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول، وبالتالي فإن الدول وحدها هي التي كانت تمتلك صفة الشخص القانوني الدولي. كما ان محكمة العدل الدولية الدائمة تبنت التعريف التقليدي في الحكم الذي أصدرته في قضية اللوتس سنة 1927 حيث عرفت القانون الدولي بأنه (القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة).
ثانياً. المذهب الموضوعي: الفرد هو شخص القانون الدولي الوحيد
ذهب اليه الفقيه الفرنسي ديكيه وعنده إن الدول ليس من أشخاص القانون الدولي بل الأفراد وحدهم من أشخاص هذا القانون وذلك لأن الشخص المعنوي لا يمكن أن يكون شخصا قانونا لأنه لا يملك إرادة خاصة به، هذه الإرادة لا يملكها إلا الشخص الطبيعي. ومن أنصار هذا المذهب الإستاذ جورج سل فقد أنكر تمتع الدولة بالشخصية المعنوية وإنها في نظره مجرد مجاز لا يمت الى الحقيقة بصلة وعنده إن الأفراد وحدهم من أشخاص القانون.
ثالثا: الإتجاهات الحديثة: الدولة هي الشخص الرئيس للقانون الدولي
يذهب غالبية الفقهاء في الوقت الحاضر الى الدولة ليست الشخص الوحيد بل الشخص الرئيس للقانون الدولي العام، و ينقسمون لى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: تعتبر الدولة الشخص الرئيس للقانون الدولي، و لكنهم يمتنعون عن تعريف أو تعداد الأشخاص الآخرون للقانون.
الفئة الثانية: تستبعد الفرد بصورة مريحة من أن يكون من أشخاص القانون الدولي إذ يعرفون القانون بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول و الكيانات الدولية الأخرى - الكنيسة الكاثوليكية، الثوار المعترف بهم وغير المعترف بهم و الأمم المتحدة ..الخ.
الفئة الثالثة: تفسح للفرد مجالا ضيقا متواضعا الى جانب الدولة والمنظمات الدولية، منهم الاستاذ باستيد الذي عرف القانون الدولي بأنه (مجموعة من القواعد القانونية المطبقة في المجتمع الدولي سواء أكان ذلك في العلاقات بين الدول ذات السيادة أم بين المنظمات الدولية في علاقاتها المتبادلة أو في علاقاتها مع الدول.
الخلاصة
إن المذهب التقليدي يحصر أشخاص القانون الدولي بالدول وحدها والمذهب الموضوعي يجعل الأفراد وحدهم من أشخاص القانون، و يؤخذ عليهما إبتعادهما عن وقع بنيان المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي يضم في الوقت الحاضر إلى جانب الدول أشخاصا آخرين وإن قواعد القانون الدولي تنطبق على الدول كما تنطبق على المنظمات الدولية والأشخاص الدولية الأخرى.
يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه عبارة عن (مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين أشخاص القانون الدولي العام و تحدد إختصاصات وإلتزامات كل منها)
المبحث الثاني - تمييز القانون الدولي العام من غيره
سؤال/ كيف نميز قواعد القانون الدولي العام عن
- قواعد المجاملات الدولية
- قواعد الأخلاق الدولية
- قواعد القانون الطبيعي
- قواعد القانون الدولي الخاص
أولا: تمييزه من قواعد المجاملات الدولية
المجاملات الدولية: هي عبارة عن مجموعة من العادات تسير عليها الدول على سبيل المجاملة لتيسيير العلاقات فيما بينها و ذلك دون أي إلتزام قانوني أو أخلاقي يقع عليها، و من أمثلتها إعفاء الممثلين لدول الأجنبية من الضرائب، والمراسيم الخاصة بإستقبال السفن الحربية ورؤساء الدول والسفراء، والفرق بينهما إن مخالفة قواعد القانون الدولي تعد عملا غير مشروع تترتب عليه المسؤولية الدولية في حين إن قيام الدول بما يعتبر مجاملة دولية لا تعد عملا غير مشروع ولا تترتب عليه أية مسؤولية قانونية و كل ما يترتب على هذه المخالفة أن تقابلها الدول الأخرى بالمثل. وقد تتحول قواعد المجاملات الدولية في كثير من الأحيان الى قواعد قانونية عندما تكتسب من العرف أو الإتفاق وصف الإلزام مثل قواعد القانون الدولي الخاصة بالحصانات و الإمتيازات الدبلوماسية.
ثانياً: تمييزه عن قواعد الأخلاق الدولية
قواعد الأخلاق الدولية: هي عبارة عن مجموعة من المبادئ السامية التي يفرضها الضمير العالمي على الدول لمراعاتها في سلوكها مع بعضها البعض و ذلك من غير إلتزام قانوني يوجبها. ومن الأمثلة: إستعمال الرأفة في الحروب و التمسك بالإخلاص و صدق الوعد و تجنب الكذب والخداع و تقديم المساعدات للشعوب المنكوبة. وقد تتحول قواعد الأخلاق الدولية إلى قواعد قانونية سواء أكان ذلك عن طريق العرف الدولي أو الإتفاقيات الدولية مثال ذلك إتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى المصابين في ميدان القتال 1864 وعدلت 1949.
ثالثاً: تمييزه من القانون الطبيعي
القانون الطبيعي تعريف الإستاذ لوفور (مجموعة من القواعد الموضوعية التي يكشفها العقل، وهي تسبق إرادة الإنسان لتفرض حكمها عليها) و القانون الطبيعي تصوير قانوني نظري يعبر عن العدالة والمثل العليا في حين إن القانون الدولي قانون وضعي له قوة يستمدها من التطبيق. و إن القانون الدولي إمتنع عن تطبيق قواعد القانون الطبيعي بوصفها القواعد التي يمليها العدل المطلق إلا إذا وافق الخصوم على تطبيقها.
رابعاً: تمييزه من القانون الدولي الخاص
القانون الدولي الخاص هو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة و مركز الأجانب فيها و يبين الحلول الواجبة الإتباع في مسائل التنازع الدولي للقوانين و الإختصاص القضائي.
المبحث الثالث: تسمية القانون الدول العام
سؤال/ ما هو أساس تسمية القانون الدولي العام؟
أطلق عليه المتقدمون أمثال دي مارتنس اسم (قانون الشعوب) الإصطلاح مستمد من القانون الروماني، و في العصور الحديثة تسميات عديدة فسماه جروسيوس بقانون الحرب والسلام و سماه باسكال فيور قانون الجنس البشري و سماه هيكل القانون السياسي الخارجي. إلا إن ما أشتهر و شاع استعماله في اللغة الدبلوماسية اسم القانون الدولي المنسوب الى الفيلسوف الأنكليزي بنتام في 1789.
الفصل الثاني - طبيعة القانون الدولي
سؤال/ هل توجد سلطات تشريعية وقضائية و تنفيذية في قواعد القانون الدولي العام، تكلم عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
هل تعد قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح؟ بعض الفقهاء يرى إنها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح تلتزم بها الدول كما يلتزم الأفراد بقواعد القانون الداخلي، و منهم من نفى صفة القواعد القانونية أي صفة الإلتزام القانوني و حجتهم في ذلك إن أي قاعدة لكي تصبح قاعدة قانونية ملزمة يجب أن تتوافر فيها ثلاثة شروط
- أن توجد سلطة تشريعية تقوم بوصفها.
- أن توجد سلطة قضائية تتولى تطبيقها.
- أن يوجد جزاء منظم يطبق على من يخالفها.
و لعدم توفرها في رأيهم في القانون الدولي العام فهي لا تعدو أن تكون مجرد قواعد أخلاقية لا يترتب على مخالفتها أي مسؤولية قانونية، و لا بد من مناقشة هذه الحجج على إنفراد.
أولاً. عن السلطة التشريعية
ان عدم صدور قواعد القانون الدولي العام من سلطة تشريعية عليا لا يعد سببا لتجريدها من صفة القواعد القانونية وذلك لأن التشريع ليس هو المصدر الوحيد للقانون فهناك العرف الذي لا يزال مصدراً لكثير من قواعد القانون الداخلي. من جهة أخرى فإن القواعد التي تنبثق عن العرف لا تختلف في شئ عن القواعد التي تنبثق عن التشريع من ناحية الإلزام.
ثانياً. عن السلطة القضائية
إن إنعدام القضاء لا يؤثر في وجود القانون لأن مهمة القاضي تنحصر في تطبيق القانون لا خلقه، من ناحية أخرى فإن القانون الدولي العام قد عرف القضاء كأداة لتسوية المنازعات التي تقوم في نطاقه بأشكال مختلفة و كان من أهم صوره الأولى التحكيم ثم ظهرت الهيئات القضائية الدائمة، و هناك أيضا محاكم الغنائم التي تتولى تطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحرب.
سؤال/ تكلم عن السلطة التنفيذية (الجزاء) في قواعد القانون الدولي العام و عدد صور هذه الجزاءات؟
ثالثاً. عن الجزاء
إن فقدان الجزاء أو عدم كفايته لا يؤثر في وجود القانون و كيانه. لأن وظيفة الجزاء هي ضمان حسن تطبيق و تنفيذ ما يوجد من قواعد قانونية. فالقانون يوجد ولو لم يصحبه جزاء أو كان جزاءه ضعيفا دون أن يؤثر ذلك في صفته القانونية، و مع ذلك فإن القانون الدول العام لا يخلو من الجزاءات التي يمكن تجزئتها الى قسمين، جزاءات خالية من الإكراه و أخرى تتضمن عنصر الإكراه.
أولاً. الجزاءات الخالية من الإكراه: وهي تتضمن الأشكال التالية.
أ. الجزاءات المعنوية: و تأخذ عادة شكل اللوم الذي توجهه المؤتمرات والمنظمات الدولية الى الدولة المخالفة كما تقرر في بروتوكول لندن سنة 1871 من توجيه اللوم الى روسيا التي قامت أثناء الحرب الفرنسية الألمانية سنة 1870 بتحصين و تسليح مناطق البحر الأسود مخالفة بذلك التزاماتها بمقتضى معاهدة باريس سنة 1865 التي توجب عليها إبقاءها منزوعة السلاح.
ب. قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة بقصد توجيه اللوم إليها من قبل دولة أخرى.
ج. الجزاءات المالية. و هي التي تكون نتيجة لتقرير مسؤولية الدولة وإلزامها بالتعويض أما بالطرق الدبلوماسية أو عن طريق التحكيم أو القضاء الدولي.
د. الجزاءات القانونية: و هي التي تؤدي الى إلغاء أو وقف التصرفات القانونية ذات الطبيعة الدولية كالمعاهدات و لهذا النوع من الجزاء صور متعددة نذكر منها.
- إلغاء معاهدة لعدم توفر شرط من شروط إنعقادها.
- إلغاء المعاهدة لتعارضها مع أحكام معاهدة أسمى منها أو لتعارضها مع القانون الدولي.
- التحلل من أحكام المعاهدة بسب إخلال أحد أطرافها بالتزاماته إخلالا خطيرا.
- وقف تنفيذ المعاهدات غير المستكملة للإجراءات اللازمة لتنفيذها.
- حرمان الدولة أو الدول المخلة بالمعاهدة من مزاياها.
هـ. الجزاءات التأديبية: و تقرر هذه الجزاءات من المنظمات الدولية استنادا الى ميثاق المنظمة كطرد الدولة التي لا تقوم بواجبات الميثاق كما نصت المادة 16 من عهد عصبة الأمم المتحدة التي تقضي بطرد العضو الذي لا يحترم المبادئ التي ينظمها ميثاق الأمم المتحدة أو حرمان الدولة مؤقتا من حق التصويت أو من ممارسة حقوق العضوية.
ثانياً. الجزاءات التي تتضمن الإكراه: وهي تشمل الأشكال التالية
أ. الأعمال البوليسية: و هي من الجزاءات التي أقرها القانون الدولي العرفي قبل قيام الأمم المتحدة ومن أمثلتها الحملة التي وجهتها الدول الأوربية الى الصين سنة 1900 لحماية سفاراتها من الثورة التي نشبت هناك.
ب. الإقتصاص: و هي الأعمال التي تتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي العام حيث ترد الدولة على مخالفات مماثلة صدرت عن دولة أخرى بقصد حملها على وقف تلك المخالفات أو التعويض عنها و يتخذ القصاص صورا مختلفة منها.
- الإحتلال العسكري في وقت السلم لإقليم الدولة المخلة بإلتزاماتها الدولية مثال ذلك إحتلال الولايات المتحدة الأمريكية ميناء فيركروز في المكسيك عام 1914.
- الحصار السلمي الذي تقيمه الدولة أو الدول ضد الدولة أو الدول المعتدية، مثال ذلك الحصار السلمي الذي قامت به إنكلترا وألمانيا و إيطاليا لإرغام فنزويلا على أداء ديون رعايا هذه الدول و الوفاء بها.
ج. تدابير القسر والقمع المتخذه من قبل الأمم المتحدة: ليس في مقدور الدول في ظل أحكام ميثاق الأمم المتحدة اللجوء الى إستخدام القوة إلا في حالات التي يبينها ميثاقها ومنا حالة الدفاع الشرعي (م 510) و حالة مساهمة الأعضاء في تنفيذ تدابير القسر والقمع المتخذه من قبل الأمم المتحدة وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق و قد طبقت ضد العراق بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 678 في 28 تشرين الثاني 1990.
سؤال: تكلم عن الجزاءات الإقتصادية للقانون الدولي العام و تطبيقاتها في العراق، و ما هو معنى المقاطعة الإقتصادية و علاقة ذلك ب (إسرائيل).
د. الجزاء الإقتصادي: (المقاطعة الإقتصادية) و يكون بإستخدام الوسائل الإقتصادية والمالية لإكراه الدول على إحترام القانون. ومن أهم صورها المقاطعة الإقتصادية التي تفرضها إحدى الدول أو المنظمات الدولية كجزاء ضد الدولة المعتدية، ويمكن تطبيقها وقت السلم والحرب.
- المقاطعة التي تفرضها الدول فرادا: و من أمثلتها المقاطعة الصينية ضد اليابان 1933 و مقاطعة بعض الدول العربية لفرنسا بصدد حرب تحرير الجزائر سنة 1956. وقطع الدول الدول العربية البترول عن الدول التي ساندت الكيان الصيهوني في حرب تشرين 1973 و لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومن أمثل المقاطعة الإقتصادية في وقت الحرب المقاطعة الإقتصادية لإسرائيل.
- المقاطعة في نطاق المنظمات الدولية: كجزاء جماعي يفرض على الدولة التي تنتهك ميثاق المنطمة و قد إستخدمته عصبة الأمم سنة 1935 ضد إيطاليا لإعتداءها على الحبشة، كما إن مجلس الأمن في أزمة الخليج عام 1990 أصدر قرارات متتابعة و سريعة ضد العراق لم يسبق لها مثيل في تأريخ المنظمة العالمية وكانت جميعها بموجب الفصل السابع، القرار 661 عام 1990 فرض حظرا إقتصاديا شاملا على العراق ثم القرار 665 فرض بموجبه حصارا بحريا على العراق و في أيلول صدر القرار 670 والذي فرض بموجبه حظرا جويا على العراق. أحدثت هذه القرارات آثارا سلبية على العراق.
- المقاطعة من قبل المنظمات الأقليمية: كمقاطعة معظم الدول الأمريكية لعلاقاتها الإقتصادية مع كوبا.
هـ. الجزاءات الجنائية: ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية حيث تمت محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان أمام محكمة نورمبرغ سنة 195 و مجرمي الحرب اليابان أمام المحكمة الدولية في طوكيو سنة 196. على إن الجهود الدولية إنصرفت منذ قيام الأمم المتحدة لإتخاذ هاتين المحكمتين أساساً لبناء نظام دولي جنائي دقيق و دائم.
سؤال/ ما هي الجرائم الدولية التي يعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟
سؤال/ تكلم عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا السابقة، رواندا، سيراليون، إغتيال الحريري؟
المحكمة الجنائية الدولية:
أنجزت لجنة القانون الدولي مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقدمته للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والأربعون، و أعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر في روما سنة 1998 حيث صوتت الى جانبه 120 دولة ودخل دور النفاذ في 1 تموز 2002 ليكون مقرها في لاهاي و للمحكمة بموب نظامها الأساسي إختصاص النظر في الجرائم الآتية.
- جريمة الإبادة الجماعية.
- الجرائم ضد الإنسانية.
- جرائم الحرب.
- جريمة العدوان.
ويقتصر إجراء المحاكمة عن الجرائم الدولية التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيين وليس الأشخاص المعنوية للدولة، أي إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية يقوم على تقرير المسؤولية الجنائية الفردية.
لقد أنشأ مجلس الأمن محكمتين جنائتين خاصتين لمحاكمة المتهمين المسؤولين عن الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا و في رواندا بموجب الفصل السابع من الميثاق وإن إختصاص هذه المحاكم محدود من حيث مكان وقوع الجريمة وزمانها
- المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.
قرر مجلس الأمن بقراره المرقم 837 في 25/05/1993 إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي إرتكبت في أقاليم يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991، و بموجب نظامها الأساسي تنظر المحكمة الدولية في الجرائم المناهضة للإنسانية مثل القتل، الإبادة، الإسترقاق، الترحيل، السجن، التعذيب، الإغتصاب وسائر الأفعال غير الإنسانية. و أصدرت لوائح إتهام ب 60 شخص تقريبا. - المحكمة الدولية لراوندا.
أنشأ مجلس الأمن بقراره 955 في 8 ت2 1994 محكمة دولية لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن أعمال إبادة الأجناس و غيرها من الإنتهاكات التي إرتكبت في خلال عام 1994 في راوندا كما قرر المجلس بقراره 977 أن يكون مقر المحكمة في أورشا في جمهورية تنزانيا المتحدة، وهذه أول محكمة تعالج على وجه التحديد جريمة الإبادة الجماعية و أصدرت المحكمة لوائح إتهام ضد 26 شخص. - المحكمة الدولية الخاصة لسيراليون.
نشأت هذه المحكمة بموجب الإتفاق المعقود بين حكومة سيراليون والأمم المتحدة في 16/01/2002، و بدأت عملها في تموز 2002. وهي محكمة مختلطة تجمع بين آليات وقوانين دولية و وطنية ويشمل إختصاصها إنتهاكات القانون الدولي الإنساني و جرائم يشملها القانون الوطني لسيراليون. - المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الحريري.
أنشأ مجلس الأمن بعد إغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005 محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتهمين بإغتياله، وقد بدأت عملها في آذار 2009.
و. الضمان: يقصد بالضمان تعهد الدولة بمقتضى معاهدة لضمان تنفيذ إلتزام دولي أو بضمان القضاء على خرق ذلك الإلتزام وقد يكون الضمان من جانب واحد كنا قد يكون جماعيا متبادلا
مما سبق يتضح إن قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح وقد نشأت بطريقة سليمة و تحتوي على جميع شروط القاعدة القانونية، والدليل إعتراف الدول بقواعد القانون الدولي العام في دساتيرها علاوة على ما ورد في الوثائق الرسمية الدولية من تصرفات ثنائية أو جماعية تقر بهذا الإعتراف و من الأمثلة:
- الوثائق الدولية: مثل ما جاء في المادة السادسة من معاهدة الإحالة على التحكيم بين الولايات المتحدة و إنكلترا في قضية (الألباما) 1871من تقييد هيئة التحكيم بقواعد القانون الدولي. وما جاء في إتفاقية لاهاي عام 1907 الخاصة بقواعد الحرب البرية.
- الدساتير الداخلية: من أمثلة ذلك المادة الرابعة من دستور فايمر الألماني 19919، و دستور النمسا الدستور الفرنسي.
- القضاء الدولي: يتجلى في حكم محكمة العدل الدولية الدائمة سنة 1927 في قضية اللوتس.
الفصل الثالث - أساس القانون الدولي العام
سؤال/ ما هو أساس القانون الدولي/ عدد المذاهب التي حددت أساس القوة الملزمة للقانون الدولي العام وفقا لكل مذهب؟
سؤال/ تكلم عن المذهب الإرادي وعدد نظرياته وأشرح واحدة.
سؤال/ تكلم عن المذهب الموضوعي وعدد نظرياته وأشرح واحدة.
سؤال/ تكلم عن المذهب الموضوعي وعدد نظرياته وأشرح واحدة.
سؤال/ ما هو موقف المذهب الإشتراكي (المدرسة السوفيتية) من القوة الملزمة لقواعد القانون الدولي.
يقصد بأساس القانون الدولي العام الأساس الذي تستمد منه قواعد هذا القانون قوتها الإلزامية. أنقسم الفقهاء الى فريقين، فريق يرى في القانون تعبيرا عن إرادة الدولة (المذهب الإرادي) و فريق إن القوة الإلزامية أساسها عوامل موضوعية مادية مستقلة عن الإرادة الإنسانية (المذهب الموضوعي)، و هناك الإتجاه الثالث يربط بين القواعد القانونية وبين النظام الإقتصادي وهو المذهب الماركسي تمثله المدرسة السوفيتية.
المبحث الأول - المذهب الإرادي
يجعل أنصار هذا المذهب من إرادة الدولة الصريحة أو الضمنية أساس الإلتزام بقواعد القانون الدولي العام، فالقانون الداخلي وليد الإرادة المنفردة للدولة والقانون الدولي العام هو وليد الإرادة الجماعية للدول. و تفرعت عن هذا المذهب نظرياتان.
الفرع الأول - نظرية التحديد الذاتي
قال بها الفقيه الالماني جورج يلينك، الدولة ذات السيادة لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها، لأنها تفقد إعتبارها و كيانها، غير إنه بإمكانها تقييد إرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرى، فإلتزام الدول بقواعد القانون الدولي مرجعه إذن تقيد هذه الدول بفعل إرادتها بهذه القواعد.
نقد النظرية: تؤدي الى عدم إستقرار الأوضاع القانونية في المجتمع الدولي لأن بإمكان أية دولة أن لا تلتزم بقواعد القانون الدولي بمجرد إعلانها عزمها على عدم التقييد بها كما يؤخذ عليها كذلك إنها تجعل القانون يستمد صفة الإلزامية من إرادة الأشخاص الذي يخضعون له بينما مهمته الأساسية هي تقييد هذه الإرادة ذاتها.
الفرع الثاني - نظرية الإرادة المشتركة للدول
وضعها الفقيه الألماني تربيل، وهي تقوم على إعتبار إن إرادة الدول هي الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الإلزام، ذلك لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد وإلزام الدول بإتباعها.
سميت بنظرية الإرادة الجماعية لأنه لا يمكن الإستناد الى الإرادة المنفردة لكل دولة لتلزم الدول الأخرى بل لا بد من إجتماع إراداتها المتفرقة على قبول الإرتباط والتقيد بها.
المبحث الثاني - المذهب الموضوعي
يبحث أنصار هذا المذهب القانون خارج دائرة الإرادة الإنسانية و تعينه عامل خارجة عن الإرادة. أختلف انصار هذا المذهب في شأن تعيين تلك العوامل الى فريقين، فريق المدرسة النمساوية و فريق المدرسة الفرنسية
الفرع الأول - المدرسة النمساوية (النظرية المجردة للقانون)
قال بها الفقيهان النمساويان كلسن وفردروس، كل تنظيم قانوني يستند الى هرم من القواعد أساس صحة كل قاعدة منها يرجع الى وجود القاعدة القانونية التي تعلوها في هذا الهرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة - فحكم القاض يستند الى القانون المدني و هذه تستند الى الدستور - و هكذا تتدرج قواعد القانون حتى تصل الى قاعدة أساسية إفتراضية تسود جميع هذه القواعد الأخرى و تكسبها قوتها الإلزامية وهذه القاعدة الأساسية هي قاعدة قدسية الإتفاق والوفاء بالعهد.
الفرع الثاني - المدرسة الفرنسية (نظرية التضامن الإجتماعي)
الفقيه الفرنسي ليون ديكيه، أنكر ديكيه على الدولة صفة السيادة وصفة الإرادة الخلاقة لقواعد القانون وفكرة الشخصية المعنوية فهي ليس سوى مجموعة من الأفراد الطبيعيين، أما القانون فإنه ليس من إرادة الدولة لأن وجوده سابق لوجود الدولة وأعلى منها، أنه ليس إلا القانون الموضوعي المعبر عن ضرورات التضامن الإجتماعي. و أساس القوة الملزمة للقانون عند ديكيه هو ضرورات التضامن الإجتماعي. أما جورد سل فيذهب الى القول بأن أساس القانون حدث إجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع، قد تصلح نظرية جورج سل لتبرير وجود القانون لكنها لا تصلح لتفسير أساسه الملزم.
المبحث الثالث - المدرسة السوفيتية
تقيم هذه المدرسة الأساس الملزم للقانون على فكرة الصراع الطبقي، فالقانون ما هو إلا تعبير عن إرادة الطبقة المسيطرة في مجتمع معين وإنعكاسا لمصالحها. ويصلح ذلك في المجتمعات الرأسمالية والشيوعية. وإن أساس القانون الدولي في رأيهم يكمن في التعايش السلمي أي في إتفاق إرادة الدول المختلفة من حيث تركيبها الإقتصادي والإجتماعي والمعبرة عن مصالح الطبقات السائدة فيها. يؤخذ على هذه النظرية إهمالها للظروف الإجتماعية غير الإقتصادية كافة، كما إن فكرة التعايش السلمي لا تصلحح أن تكون أساسا لما يتمتع به القانون الدولي من قوة الإلزام.
الخلاصة:
تلك هي أهم النظريات والمذاهب التي حاولت إيجاد أساس القانون الدولي العام.
إن أساس القانون الدولي العام في المرحلة الحاضرة هو رضا الدول الصريح أو الضمني بالخضوع لأحكامه ولنا من القضاء الدولي دليل على ذلك.
الفصل الرابع - العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
سؤال/ عدد النظريات التي تكلمت عن العلاقة بين القانون الدولي العام و بين القانون الداخلي وأشرح واحدة منهما؟
سؤال/ تكلم عن نظرية إزدواج القانون و بين الحجج والأسباب التي قالت بها وأذكر النتائج المترتبة على الأخذ بها وما هو في رأيك تقييم نظرية إزدواج القانون.
سؤال/ تكلم عن نظرية وحدة القانون بالتفصيل.
سؤال/ تكلم عن كيفية المفاضلة بين نظرية إزدواج القانون ونظرية وحدة القانون وأذكر المجالات التي يظهر فيها علو القانون الدولي على القانون الداخلي.
نظرياتان مختلفتان، تقوم إحداهما على فكرة إزدواج القانونين و تستند الأخرى الى فكرة وحدة القانون.
المبحث الأول - نظرية إزدواج القانون
دافع عنها أنصار المدرسة الوضعية الإرادية فيعتبرون القانون الدولي والقانون الداخلي نظامين قانونيين متساويين و مستقلين و منفصلين كل منهما عن الآخر ولا تداخل بينهما للأسباب التالية.
- إختلاف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي:
فالقانون الداخلي يصدر عن الإرادة المنفردة للدولة والقانون الدولي يصدر عن الإرادة المشتركة لعدة دول. - إختلاف أشخاص القانون الداخلي عن أشخاص القانون الدولي.
فبينما تخاطب قواعد القانون الداخلي الأفراد في علاقاتهم المتبادلة أو في علاقتهم مع الدولة، تخاطب قواعد القانون الدولي الدول فقط، و أختلاف أشخاص كل من القانونين يعدم الصلة بينهما. - إختلاف موضوع القانونين.
فالقانون الدولي ينظم علاقات الأفراد داخل الدولة بعضهم ببعض، بينما يقوم القانون الدولي العام بتنظيم العلاقات بين الدول المستقلة وقت السلم وفي وقت الحرب. - لإختلاف طبيعة البناء القانوني في كل منهما.
إذ يشمل البناء في القانون الداخلي على عدة هيئات تقوم بفرض إحترام القانون كالمحاكم والسلطات التنفيذية، أما القانون العام فلا نشاهد له مثل هذه الهيئات وأن وجد بعضها فإنه لا يعدو أن يكون بدائيا.
نتائج النظرية:
يترتب على الأخذ بنظرية إزدواج القانونين النتائج التالية
- يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث الموضوع ومن حيث الشكل.
- عدم إختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي.
- إنه لا يمكن قيام تنازع أو تعارض بين القانونين لإختلاف نطاق تطبيق كل منهما.
……...
تقدير نظرية إزدواج القانونين
أهم الإنتقادات التي وجهت إليها هي.
- إن الحجة المستمدة من الإختلاف في المصادر بين القانونين على حد قول جورج سل، تخلط بين أصل القاعدة القانونية وبين عوامل التعبير عنها.
- إن الحجة المستمدة من الإختلاف بين القانونين من حيث الأشخاص يرد عليها أكثر من مأخذ فمن ناحية نجد في نطاق كل قانون قواعد قانونية تخاطب أشخاصا مختلفين. يضاف الى ذلك إنه قد يتطابق من الناحية الفنية أشخاص القانون في النظامين الدولي والداخلي.
- أما الحجة المستمدة من إختلاف طبيعة تركيب كل من النظامين الداخلي والدولي فيلاحظ إنه لا يوجد بينهما إختلاف جذري يتعلق بطبيعة كل منهما.
المبحث الثاني - نظرية وحدة القانون
هذه النظرية تجعل من قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونية واحدة، أي نظاما قانونياً واحدا لا ينفصل عن بعضه. و تقوم هذه النظرية على فكرة التدرج القانوني الذي يقضي بخضوع القاعدة القانونية الأدني في السلم القانوني الى القاعدة التي تعلوها و تستمد قوتها منها.
على إن أنصار هذه النظرية قد أختلفوا في تحديد القانون الذي تكمن فيه القاعدة الأساسية العامة التي تسود جميع القوانين الأخرى وتكسبها قوتها الإلزامية. فذهب فريق من الفقهاء يتزعمهم كفمان وفيراندييرالى القول بأن القاعدة الأساسية العامة التي تعد أساسا للقانون مثبتة في القانون الداخلي وفي دستور الدولة بالذات وعلى ذلك فإن القانون الدولي العام يتفرع من القانون الداخلي وقد أطلق على هذا الرأي نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي….
وذهب فريق أخر و على رأسه كنز و كلسن وفردروس و ديكي الى القول بأن هذه القاعدة الأساسية مثبتة في القانون الدولي العام و حيث إن القانون الدولي العام هو المنظم الوحيد للجماعة الدولية فإنه أسمى القوانين مرتبة و سلطانا وقد أطلق على هذا الرأي نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي.
المبحث الثالث - المفاضلة بين النظريتين - علو القانون الدولي على القانون الداخلي
في الواقع إن ما سارت عليه الدول لا يؤيد بصور قاطعة وجهة نظر أي من النظريتين، وحدة القانون أو إزدواج القانونين، إلا أن الإعتبارات العلمية هي التي فرضت ضرورة علو القانون الدولي على القانون الداخلي و يؤكد هذا القول ما سارت عليه الدول سواء على الصعيد الوطني أم بما جرت عليه في علاقاتها الدولية.
أ. على الصعيد الدولي.
لقد إستقر التعامل الدبلوماسي والقضاء الدولي على مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي و ذلك على النحو التالي:
أولاً: التعامل الدبلوماسي:
لقد قررت المواثيق والمعاهدات الدولية مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي و من المعاهدات الحديثة التي أكدت هذا المبدأ الاتفاقية العامة المعقودة في 3 حزيران 1955 بين فرنسا و تونس حيث نصت المادة 3 منها على إعتراف الحكومتين بعلوية الإتفاقات و المعاهدات الدولية على القانون الداخلي.
لقد قررت المواثيق والمعاهدات الدولية مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي و من المعاهدات الحديثة التي أكدت هذا المبدأ الاتفاقية العامة المعقودة في 3 حزيران 1955 بين فرنسا و تونس حيث نصت المادة 3 منها على إعتراف الحكومتين بعلوية الإتفاقات و المعاهدات الدولية على القانون الداخلي.
ثانياً: القضاء الدولي.
لقد إستقر القضاء الدولي منذ زمن بعيد على ما يأتي.
لقد إستقر القضاء الدولي منذ زمن بعيد على ما يأتي.
- علو القانون الدولي على القانون الداخلي العادي……..
- علو القانون الدولي على الدستور الداخلي للدولة.
ب. على الصعيد الوطني
إن عدد من الدساتير الحديثة الصادرة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية يؤكد أيضا مبدأ خضوع القانون الداخلي للقانون الدولي و لكن بدرجات متفاوتة.
- بعض الدساتير أكتفت بالإعلان عن مبدأ خضوع الدولة للقانون الدولي بصورة. فرنسا
- و بعض الدساتير ينص على تبني مبادئ معينة من القانون الدولي فقط كعدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين. العراق
- أما دساتير بعض الدول فإنها خطت خطوة أكثر تقدما حيث نصت على دمج قواعد القانون الدولي فيها بنص صريح فتكون عندئذ جزءا منها.
- و ذهب بعض الدساتير أبعد من ذلك حيث لم تكتفي بدمج القانوني بل قرت بعلو القانون الدولي على القانون الداخلي مثل دستور المانيا و كذلك فرنسا
الفصل الخامس - نطاق القانون الدولي العام
ترك
الفصل السادس - مصادر القانون الدولي العام ص 57
سؤال/ عرف المصدر و عدد حسب منطوق المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مصادر القانون الدولي العام و تسلسلها حسب قوتها.
سؤال/ عرف العهد أو عصبة الأمم. (الهامش رقم 2 من ص 59 ألفاظ المعاهدة).
سؤال/ تكلم بالتفصيل عن المعاهدات.
سؤال/ عدد مراحل إبرام المعاهدة وأشرح بالتفصيل واحدة منها.
سؤال/ ماذا نقصد بالديباجة - تحرير المعاهدة - لغة المعاهدة - الخ.. .
سؤال/ تكلم بالتفصيل عن التصديق على المعاهدات و ما هي الحكمة منه؟
سؤال/ كيف يتم رفض التصديق و من هي الجهة المختصة بالتصديق؟ تكلم عن ذلك بالتفصيل.
سؤال/ ماذا نقصد بالتصديق الناقص (تكلم عن ذلك بالتفصيل)؟ النظريات
سؤال/ ماذا نعني بالتسجيل والنشر للمعاهدات ومن هي الجهة المختصة بذلك.
سؤال/ ماذا نقصد بالتحفظ على المعاهدات وما هي نماذجه وما هي آثاره؟
يسود الفقه الدولي في الوقت الحاضر إتجاهان مختلفان فيما يتعلق بتحديد فكر مصدر القانون الدولي وهما الإتجاه الوضعي و الإتجاه الموضوعي. الإتجاه الوضعي يرى في إتفاق الإرادات المصدر الوحيد للقانون الدولي فمصادر القانون الدولي وفقا للمذهب الوضعي هي المعاهدات والأعراف فحسب. أما الإتجاه الموضوعي فيميز بين نوعين من المصادر هي المصادر الناشئة وهي المصادر الحقيقية للقانون وهي مصادر مادية كالرأي العام و الضمير الجماعي وفكرة العدالة.. و المصادر الشكلية وهي الماهدات والأعراف.
الناحية الفنية لإصطلاح المصدر تفرض علينا أن نعني فقط بالمصادر الشكلية وقد تحددت المصادر الشكلية أو الرسمية في نصين من القانون الوضعي أولهما المادة السابعة من إتفاقية لاهاي الثانية عشر لسنة 1907 الخاصة بمحكمة الغنائم الدولية. أما النص الثاني فهو المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية الدائمة سنة 1920 و قد تبنتها المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية الملحق بميثاق الأمم المتحدة وهي تنص على ما يأتي:
- وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي و هي تطبق في هذا الشأن:
- الإتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
- العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل عليه تواتر الإستعمال.
- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
- أحكام المحاكم و مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الأمم.
- لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوة عليه.
المبحث الأول - المعاهدات
يستعمل الفقه عدة تعبيرات كمرادف لتعبير معاهدة أو مشتق عنه، إتفاقية convention، إتفاق accord، التصريح المشترك joint declaration، البروتوكول protocol، عهد pact، ميثاق، نظام، إن الأحكام التي تنتظم هذه المسميات المختلفة واحدة وقد أكدت ذلك المادة الثانية من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
المعاهدة هي عبارة عن إتفاق يعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ترمي إلى إحداث آثار قانونية معينة. و يترتب على هذا التعريف أمران:
أولاً: لا يمكن أن يعد من قبيل الإتفاقات الدولية الإتفاقات التي تبرم بين طرفين أحدهما في الأقل ليس من أشخاص القانون الدولي العام.
ثانياً: تعد من الإتفاقات الدولية خلافا لما تقدم ورغم كونها غير معقودة بين دولتين
- الإتفاقات المعقودة مع الفاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية.
- الإتفاقات التي تبرم بين منظمة دولية وإحدى الدول.
- الإتفاقات التي تعقد بين منظمتين دوليتين.
الإتفاقات ذات الشكل المبسط
يقابل المعاهدات الدولية إتفاقات ذات شكل مبسط تدعى في المصطلح الأمريكي Executive Agreement وهي تعقد بواسطة وزراء الخارجية والممثلين الدبلوماسيين دون أن يتدخل رئيس الدولة عادة في إبرامها و تمتاز بسرعة عقدها إذ لا تمر بجميع المراحل التي تمر بها المعاهدة و إنما تقتصر على المفاوضة والتوقيع لتصبح نافذة بمجرد توقيعها.
تصنيف المعاهدات
- المعاهدات العقدية (الخاصة)
وهي التي تعقد بين دولتين أو عدد محدود من الدول في شأن خاص بها. - المعاهدات الشارعة (العامة)
وهي التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول تتوافق إرادتها على إنشاء قواعد عامة أو أنظمة مجردة تهم الدول جميعا. وهي تشبه التشريع الداخلي من حيث إنها تضع قواعد قانونية بمعنيى الكلمة لذا سميت بالشارعة لتمييزها عن المعاهدات العقدية. و تعتبر من دون غيرها مصدرا من مصادرالقانون الدولي.
الفرع الأول - إبرام المعاهدات
تمر المعاهدة قبل أن يتم إبرامها نهائيا بأربع مراحل شكلية، المفاوضة، التحرير والتوقيع، التصديق، التسجيل.
أولاً: المفاوضات
وهي وسيلة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد توحيد آرائهما و محاولة الوصول الى حل أو تنظيم لمسألة أو موضوع معين، و وضع الحلول أو التنظيم الذي يتفقون عليه في صورة مواد تكون مشروع الإتفاق المزمع عقده.
ثانياً: تحرير المعاهدات وتوقيعها
إذا أدت المفاوضة إلى إتفاق وجهات النظر تبدأ مرحلة تسجيل ما أتفق عليه في مستند مكتوب بعد أن يتم الإتفاق على تحديد اللغة الواجب إستعمالها في تحرير المعاهدة وإذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغات مختلفة فيتبع حينئذ أحد الأساليب التالية:
- تحريرها بلغة واحدة قديما كانت اللاتينية حلت محلها الفرنسية وتنافسها الأنكليزية.
- تحرر المعاهدة بلغتين أو أكثر وتعطى الأفضلية لإحداهما بحيث تعتبر المرجع الذي يعول عليه عند الإختلاف.
- تحرر المعاهدة بلغات جميع الدول المشركة فيها وتتمتع جميعها بالقوة نفسها وهذا الإسلوب يؤدي الى مشاكل في تفسير المعاهدات الدولية.
صياغة المعاهدات
تتألف المعاهدة عادة من ثلاثة أقسام: الديباجة و المتن والخاتمة وقد تلحق بها في بعض الأحيان ملاحق.
أولاً: الديباجة
هي مقدمة المعاهدة و تتضمن عادة بيانا
- بأسماء الدول المتعاقدة
- أو بأسماء رؤسائها
- أو بأسماء حكوماتها
- وقد تعقد في حالات نادرة بإسم الشعوب كما في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الدول الأمريكية الموقع في بوغوتا 1948.
ثانياً: المتن
يشمل المتن على الأحكام التي تم الإتفاق عليها بين الأطراف المتعاقدة فتصاغ على شكل مواد متسلسلة وتقسم المادة الواحدة الى فقرات متعددة . و كثيرا ما تقسم هذه المواد الى فصول وأبواب إذا ما كان عددها كبيرا. فميثاق الأمم المتحدة يتكون من 111 مادة قسمت الى تسعة عشر فصلا.
ثالثاً: الخاتمة
و تتضمن عدة أمور شكلية على جانب من الأهمية
- الإجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز التنفيذ.
- تأريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
- مدة نفاذ المعاهدة و طرق تمديدها.
- طريقة تعديل المعاهدة أو إعادة النظر فيها.
- طريقة إنهاء المعاهدة.
- طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة أو تفسيرها.
- اللغة المعتمدة.
- تأريخ و مكان تبادل الوثائق.
- المكان الذي تودع فيه المعاهدة الأصلية إذا كانت جماعية.
رابعاً: الملاحق
وقد تضاف الى المعاهدة ملاحق تتضمن بعض الأحكام التفصيلية أو تنظيم بعض المسائل الفنية ولهذه الملاحق نفس القوة الملزمة التي يتمتع بها متن المعاهدة نفسه.
التوقيع
أما يكون التوقيع بأسماء المفاوضين كاملة أو بالأحرف الأولى للأسماء، يلجأ المفاوضون إلى التوقيع بالأحرف الأولى في حالة ما إذا كانوا غير مزودين بالتفويض اللازم للتوقيع أو في حال ترددهم في الموافقة نهائيا على المعاهدة و رغبتهم في الرجوع لحكوماتهم للتشاور معها قبل التوقيع النهائي من ثم يحق للدول المعنية الإمتناع عن التوقيع النهائي.
ثالثاً: التصديق
إن التوقيع على المعاهدة - بإستثناء الإتفاقات ذات الشأن المبسط - لا يكفي لكي تكتسب أحكامها وصف الإلزام بل لا بد من التصديق. و التصديق إجراء يقصد به الحصول على إقرار السلطات المختصة في داخل الدول للمعاهدة التي تم التوقيع عليها وهذه السلطات أما رئيس الدولة منفردا وأما رئيس الدولة مشتركا مع السلطات التشريعية أو السلطة التشريعية لوحدها.
الحكمة من التصديق
- إعطاء فرصة لكل دولة قبل الإلتزام نهائيا بالمعاهدة بالتفكير في ما تتضمنه المعاهدة من حقوق والتزامات.
- إفساح المجال للسلطة التشريعية لإبداء رأيها في المعاهدة في الأنظمة الديمقراطية التي تنص الدساتير فيها على ضرورة موفقة السلطة التشريعية.
تبادل التصديقات أو إيداعها
و لكي ينتج التصديق آثاره يجب أن تعلم به جميع أطراف المعاهدة و يتحقق ذلك عن طريق تبادل التصديقات بالنسبة للمعاهدات الثنائية أو إيداعها لدى أحدى الدول الأطراف أو لدى المنظمة الدولية بالنسبة للمعاهدات الجماعية.
مبدأ حرية التصديق
التصديق إجراء حر و للدولة مطلق الحرية في التصديق أو عدم التصديق على ما يوقع عليه ممثلوها و يترتب على حرية التصديق نتائج ثلاث:
أولاً: عدم تحديد موعد التصديق
في المعاهدات التي لا تحدد موعد للتصديق، فإن الدولة الموقعة مطلق الحرية في إختيار الوقت المناسب للتصديق مهما طال الوقت بين التوقيع والتصديق.
ثانياً: التصديق المشروط
إن الطبيعة التقديرية للتصديق تعطي الدولة حق في أن تقرن التصديق بشروط معينة مثال ذلك ما فعلته فرنسا عندما علقت تصديقها على معاهدة الصداقة وحسن الجوار بينها وبين لبيبا في 1955 على شرط سياسي وهو أن يتم تحديد الحدود الليبية الجزائرية وصدقت فرنسا على المعاهدة بعد تحديد الحدود عام 1956.
ثالثاً: رفض التصديق
لا تسأل الدولة دوليا في حال رفضها التصديق على معاهدة سبق وأن وقعت عليها وأن كان رفض التصديق يعد عملا غير ودي وقد يرتب آثار سياسية سيئة ويؤثر على سمعة الدولة ولكنه مشروع و جائز. نظرا لمبدأ الفصل بين السلطات و خضوع إبرام المعاهدات لموافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد يحدث أن تختلف السلطتين حول المعاهدة مثال فرنسا رفضت التصديق على الإتفاقية المتعلقة بإستخدام الغواصات في الحرب البحرية لعام 1922 و رفض العراق التصديق على معاهدة التتحالف الأنكليزية العراقية التي وقعت في بورتسموث عام 1948.
السلطة المختصة بالتصديق
إن الدستور الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات. فقد يحصر الدستور التصديق بالسلطة التنفيذية وحدها او بالسلطة التشريعية وحدها أو قد يجمع بين السلطتين في آن واحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق