السلام عليكم
اقدم لكم ملخص القانون التجاري - القسم الأول لكلية القانون
حسب المنهج المقرر للجامعات العراقية
مع التحية

اقدم لكم ملخص القانون التجاري - القسم الأول لكلية القانون
حسب المنهج المقرر للجامعات العراقية
مع التحية
القانون التجاري - القسم الأول
المهمات
ص
|
الموضوع
|
18
|
مصادر القانون التجاري (حسب القانون التجاري 3، و بدونه 5 نقاط)
|
25
|
النظريتين داخلة ملخص مع إعتماد المشرع العراقي على أي نظرية
|
29
|
الأعمال التجارية تعداد فقط
|
32
|
المقصود بالعمل التجاري مختصر مع إعتماد المشرع العراقي على أي نظرية؟
|
39
|
النظام القانوني للعمل التجاري مطلوب كلها، من حيث الإختصاص القانوني ، من حيث الإفلاس من حيث الفوائد المركبة لنهاية المطلوب…. من حيث صفة الإستعجال مطلوبة، من حيث التنفيذ المباشر، من حيث التنفيذ القضائي لحد في آن واحد.
|
40
|
بمثابة تعويض للدائن
|
48
|
الأعمال التجارية المنفردة ، شراء المنقول أو العقار لغرض البيع أو التأجير (5 أسطر الآولى)
|
55
|
الإستئجار لغرض إعادة التأجير (المخطط مطلوب) مع شروط العملية
|
58
|
فقط تعاريف الحوالة التجارية و السند و الصك
|
63
|
الأعمال المحترفة/ توريد البضائع 3 أسطر الآولى
|
استيراد البضائع و تصديرها مطلوب
| |
80
|
الوكالة التجارية / تعاريف وسط الصفحة
|
81
|
الوكالة بالعمولة بالنقل فقط تعريف
|
82
|
الفقرة 70 تعريف الوكالة بالنقل
|
84
|
تعريف الدلالة……..لحد ولا تعتبر الدلالة
|
85
|
تعريف التاجر لنهاية الفقرة الآولى
|
87
|
شروط التاجر من فقرة 75 لغاية اتخاذ مهنة له
|
89
|
نهاية الصفحة فقرة 67 شرحها مطلوب
|
92
|
فقرة 78 مطلوبة (لماذا لا تكتسب الدولة صفة التاجر)
|
95
|
الحرفيون من تنص الفقرة الاولى لغاية ذات قوة محركة صغيرة
|
97
|
ممارسة النشاط التجاري الشرط الثاني للتاجر مطلوب
|
99
|
الأهلية التجارية مطلوبة لغاية 113
|
118
|
واجبات التاجر / التسجيل بالسجل التجاري / تعريف السجل التجاري
|
119
|
مهام السجل و 120 لحد نهاية النقطة الرابعة
|
121
|
تنظيم السجل التجاري فقط 120 و 121
|
124
| |
130
|
شطب القيد من السجل
|
139
|
تمييز الاسم التجاري
|
142
|
اتخاذ الاسم التجاري
|
144
|
حماية الاسم التجاري
|
145
|
الدفاتر التجارية (المخطط او الشرح)
|
153
|
قواعد واصول مسك الدفاتر التجارية ، مدة الإحتفاظ مطلوبة
|
157
|
تقديم الدفاتر التجارية للقضاء
|
164
|
الإحتجاج / المنافسة
|
175
|
عقد النقل
|
226
|
الوكالة بالعمولة تعريفها بالفقرة 199
|
132
|
التزامات الوكيل و الموكل وآثار….
|
243
|
عقد التأمين تعريفه و أهميته
|
254
|
أطراف عقد التأمين لنهاية الموضوع
|
ثالثاً. مصادر القانون التجاري
- يعتبر قانون الخطة الإقتصادية في الدول الإشتراكية المصدر الأساس للحقوق والإلتزامات كافة. فهو قانون القوانين.
لكن الأمر مختلف إذا كان للقطاع الخاص دورا معينا في النشاط التجاري والإقتصادي.
بصورة عامة فإن مصدر القانون التجاري الوضعي لا تخرج عن التشريع والعرف و يضيف البعض لها الفقه و القضاء وهما على الأغلب مصادر تفسير و تقدير فقط لأحكام القانون. - التشريع.
ويضم التقنين التجاري والتقنين المدني
التقنين التجاري: ويقصد به مجمل النصوص و القواعد الواردة في متن القانون التجاري و كذلك جميع نصوص القوانين المكملة له أو الملحقة به.
التقنين المدني: و هو المجموعة المدنية التي تضم القواعد العامة المنظمة لنشاط الأفراد دون تمييز و يتم الرجوع الى هذه القواعد في كل الأحوال التي لم يرد فيها نص خاص في المجموعة التجارية. - العرف
ينشأ العرف جراء التطبيق العملي الطويل المرتبط بنوع معين من النشاط ويصار إليه فيما إذا إفتقد النص التشريعي لحسم نزاع و لعدم كفاية القانون المكتوب، سواء كان تجاريا أو مدنيا. - الظاهر من نصوص قانون التجارة العراقي إنه لا مجال لإعتبار العرف مصدرا للقانون، و لكن نصت المادة 163 من القانون المدني (1. المعروف عرفا كالمشروط شرطا و التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط. 2. و المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 3. و الممتنع عادة كالممتنع حقيقة).
- تدرج مصادر القانون التجاري العراقي.
تنص المادة الرابعة من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 (أولا: يسري هذا القانون على النشاط الإقتصادي للقطاع الإشتراكي و المختلط والخاص. ثانياً: يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص في هذا القانون أو في أي قانون آخر خاص) و الفقرة الثالثة من المادة الأولى (الحد من مبدأ سلطان الإرادة و تغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية)
وهذا يعني صراحة إن التشريع هو المصدر الرئيس للقانون وأن على القضاء الرجوع عند نشوب نزاع ما إلى أحكام القانون التجاري أولا ثم الى أحكام القانون المدني. - سؤال، ما الحكم إذا لم نجد نصا يمكن تطبيقه في المجموعتين التجارية والمدنية؟ من الجائز اللجوء الى قواعد التطبيق العملي و أحكام الإتفاقات الخاصة من هنا يمكن ترتيب مصادر قانون التجارة كما يلي:
أولاً. التشريع التجاري سواء كانت قواعد آمرة أو مفسرة.
ثانياً. القواعد الآمرة في المجموعة المدنية.
ثالثاً. قواعد القانون المدني المفسرة و المنظمة.
رابعاً. قواعد التطبيق العملي.
خامسا. قواعد الإتفاقات الخاصة.
الباب الأول - الأعمال التجارية والتاجر ص25
20. تمهيد و تقسيم
وضعت نظريتين يرتبط بهما تحديد موضوع إطار قانون التجارة وهاتين النظريتين هما:
اولاً. النظرية الذاتية.
و يطلق عليها أيضا بالمفهوم أو النطاق الشخصي و بمقتضاها فإن قانون التجارة هو قانون الأشخاص الذين يحرفون العمل التجاري أي (التجار)، وهذه النظرية تجعل من نطاق تطبيق قانون التجارة ضيقا طالما إن قواعده لا يمكن تطبيقها إلا على طائفة التجار و بصدد المعاملات المتعلقة بنشاطهم التجاري.
ثانياً. النظرية الموضوعية
و يطلق عليها أيضا النظرية المادية أو العينية، و تحدد تطبيق نطاق قانون التجارة على طبيعة العمل دون إعتبار العمل التجاري، عليه فإن أحكام هذا القانون تطبق على جميع الأعمال التي تعتبر تجارية سواء كانت موصوفة بذاتها أو كانت شائعة في البيئة التجارية و لو لم يحترفها القائم بها حتى لو وقعت لمرة واحدة و بصورة عرضية.
عليه فإن القانون التجاري هو قانون التجارة بشكلها الواسع و ليس قانون التجار (الأشخاص)
21. المشرع العراقي إعتمد النظرية الموضوعية المادية صراحة و حسب المادة الأولى، إن قانون التجارة يقوم على (أولا: تنظيم النشاط الإقتصادي للقطاعات الإشتراكي و المختلط و الخاص وفقا لمقتضيات خطة التنمية).
و مع ذلك فإن الشرع لم يهمل تماما حرفة التجارة والأشخاص الذين يمارسونها فقد وضع مفهوما معينا للتاجر فقرة اولى من المادة السابعة (يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بإسمه و لحاسبه الخاص على وجه الإحتراف عملا تجاريا وفق أحكام هذا القانون).
الفصل الأول - الأعمال التجارية (ص29)
23. تمهيد وتقسيم
تنص المادة الخامسة من قانون التجارة على أنه (تعتبر الأعمال التالية تجارية إذا كانت بقصد الربح. و يفترض هذا القصد ما لم يثبت العكس)
أولا. شراء أو إستئجار الأموال منقولة كانت أم عقارا لأجل بيعها أو إيجارها.
ثانياً: توريد البضائع والخدمات.
ثالثاً. إستيراد البضائع أو تصديرها وأعمال مكاتب الأستيراد والتصدير.
رابعاً. الصناعة و عمليات إستخراج المواد الأولية.
خامساً. النشر والطباعة و التصوير والإعلان.
سادساً. مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة.
سابعاً. خدمات مكاتب السياحة والفنادق و المطاعم ودور السينما و الملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى.
ثامناً. البيع في محلات المزاد العلني.
تاسعاً. نقل الأشياء أو الأشخاص.
عاشراً. شحن البضائع أو تفريغها أو إخراجها.
حادي عشر. إستيداع البضائع في المستودعات العامة.
ثاني عشر. التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الإجتماعية.
ثالث عشر. عمليات المصارف.
رابع عشر. التأمين.
خامس عشر. التعامل في أسهم الشركات وسنداتها.
سادس عشر. الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة بالنقل والدلالة وأعمال الوساطة التجارية الأخرى.
و تقرر المادة السادسة من نفس القانون على أنه (يكون إنشاء الأوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملا تجاريا بصرف النظر عن صفة القائم بها و نيته)
24. يلاحظ أن المشرع العراقي لم يعتمد عند وصفه للأعمال التجارية معيارا أو تعريفا واضحا شاملا لهذه الأعمال، في المادة الخامسة إستند على نظرية المضاربة بقصد تحقيق الربح أما المادة السادسة فهي من أشكال الأعمال التجارية المطلقة. توضح المذكرة التفسيرية لقانون التجارية إن ما ورد من سرد للأعمال التجارية في المواد المشار إليها جاءت على سبيل الحصر والتحديد لا على سبيل المثال و التوضيح و تبريره إن قانون التجارة قانون إستثنائي -إستثناء من القانون المدني - لذا لا يجوز التوسع في نصوصه و أحكامه
الفرع الأول - المقصود بالعمل التجاري
25. طرحت نظريات يستند بعضها على العوامل الإقتصادية و يستند بعضها على العوامل القانونية وفيما يلي عرض لكل نظرية من هذه النظريات.
26. نظرية المضاربة La theorie de speculation
المضاربة تعني السعي وراء تحقيق الربح أو بعبارة أخرى وضع رأسمال معين في عمل بقصد الحصول على ربح من وراءه، تعتمد هذه النظرية معيارا إقتصاديا و هي توسع أولا من دائرة الأعمال التجارية بحيث تشمل أعمال مدنية و تعجز من جهة أخرى على تفسير تجارية بعض الأعمال التي لا صلة لها بعنصر المضاربة كالسفاتج و السندات.
27. نظرية التداول La theorie de circulation
التداول هو حركة السلع والنقود و الأوراق التجارية فإذا تداول العمل القانوني السلع والأشياء وهي في مرحلة السكون فإن هذا العمل يخرج من دائرة الأعمال التجارية، فأعمال النقل و الشراء الصناعي للمواد الأولية تعتبر تجارية أما الأعمال القانونية التي يأتيها المنتج الأول أو التي يقوم بها المستهلك فإنها تعتبر من الأعمال المدنية طالما لا يترتب عليها تحريك الثروة و تداولها.
لا تضفي هذه النظرية صفة التجارية على المنتج الأول إضافة الى أن هناك أعمال قانونية تدفع السلع الى التداول و هي أعمال مدنية كأعمل الجمعيات التعاونية و النقابات.
28. نظرية المشروع La theorie d enterprise commercial
إذا كان العمل يقوم على صورة مشروع فهو تجاري ويقوم المشروع على عنصرين هما الإحتراف و وجود تنظيم مسبق. لذا فالعمل القانوني المنفرد يعتبر من الأعمال المدنية طالما إنه لا يتم بصيغة المشروع. و يؤخذ على هذه النظرية إن هناك أعمال تجارية تقع منفردة كما في أعمال شراء المنقول أو العقار لأجل البيع أو الإجارة.
29. نظرية الحرفة
الحرفة هي العمل في إستغلال تجاري بطريقة ثابتة و منظمة و مستمرة، هذه النظرية تميل بالقانون التجاري نحو الذاتية و تجعل منه قانونا مهنيا حرفيا فقط و لا تصلح لقانون تجاري موضوعي، كذلك يعاب عليها إنها لم تضع معيارا للحرفة التجارية و هناك عمل تجاري منفرد يعتبر تجاريا بطبيعته دون ما حاجة لشرط الإحتراف.
30. نظرية السبب
تأخذ هذه النظرية بالسبب بمفهوم الباعث الدافع الى التعاقد والذي يطلق عليه بالنظرية الحديثة للسبب، لذا فإن تحديد الصفة التجارية للعمل القانوني يسلتزم إستقصاء الباعث (الحافز) الموجه للعمل، فإذا كان الحافز تجاريا فالعمل تجاري و العكس صحيح. و المشرع العراقي يقيم وزنا للغرض أو القصد لإضفاء الصفة التجارية للعمل القانوني كما هو الحال في الشراء لأجل البيع أو الإجارة. و نقد هذه النظرية، فمن العسير أولا تحديد القصد أو الباعث على العمل كونه عنصر معنوي كامن في النفس و تعجز هذه النظرية عن تفسير تجارة بعض الأعمال التي أضفي عليها المشرع صفة التجارية كالأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية مثلا.
31. الخلاصة
س/ ما هو موقف المشرع العراقي من النظريات التي تميز الأعمال التجارية عن غيرها من الأعمال؟
مما تقدم أن وضع ضابط دقيق ومحدد للعمل التجاري ليس بالأمر اليسير بسبب التطور الإقتصادي السريع، إلا إن عدم وجود نظرية شاملة في ماهية العمل التجاري لا يعني بأن ما أقترح من مقاييس بهذا الخصوص يعتبر عديم الأثر في تطور الفكرة القانونية للعمل التجاري. على الرغم من أن المشرع العراقي إعتمد من خلال نص المادة الخامسة من قانون التجارة معيار المضاربة (قصد تحقيق الربح) كأساس للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني إلا إنه من جانب أخر قرر تجارية أعمال أخرى بالنظر لطبيعتها و بصرف النظر عن صفة القائم بها أو نيته كالأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية مما يجعلنا نقول إن المشرع العراقي قد أخذ بأكثر من معيار للعمل التجاري.
الفرع الثاني - النظام القانوني للعمل التجاري
32. قانون التجارة العراقي قانون موضوعي بالدرجة الأولى وعلى هذا فإن العمل التجاري يخضع لأحكام لا يخضع لها العمل المدني و تتمثل أوجه هذا النظام بما يلي:
أولاً: من حيث الإختصاص
يخضع القانون التجاري لقواعد وأحكام التشريع التجاري بينما يخضع العمل المدني للمجموعة القانونية المدنية. وقد تطبق القوانين المدنية عند خلو المجموعة التجارية من حكم خاص بالعمل التجاري.
ثانياً: من حيث إكتساب الصفة التجارية
إن مزاولة الاعمال التجارية إحترافا يكسب الشخص طبيعيا كان أم معنويا الصفة التجارية و تترتب على إكتساب هذه الصفة نتائج قانونية هامة من حيث المركز القانوني للشخص كما تتطلب منه واجبات لا تطلب من غير التاجر.
ثالثاً: من حيث الإفلاس
الإفلاس لا يسري إلا على من يحترف النشاط التجاري أي التاجر. وهو وسيلة خاصة للتنفيذ في الديون التجارية و تترتب على حكم الإفلاس جملة نتائج أهمها منع المفلس من إدارة أمواله والتصرف بها.
رابعاً: من حيث الفوائد
الفوائد إما قانونية أو إتفاقية أو مركبة. سعر الفائدة القانونية في المواد التجارية 5% بينما في المواد المدنية 4%. أما الفوائد المركبة فالأصل عدم جوازها و الإستثناء أباحتها في المواد التجارية.
خامساً: من حيث صفة الإستعجال
أن بعض الدعاوى المتعلقة بالإلتزامات التجارية ينظرها القضاء بصورة مستعجلة فلا تخضع للعطل ومن ذلك دعاوى الإفلاس.
سادساً: من حيث النفاذ المعجل
الأصل إنه لا يجوز تنفيذ الأحكام القضائية إلا بعد إكتسابها الدرجة القطعية و تستثني بعض القوانين من هذه القاعدة القرارات الصادرة في المسائل التجارية حيث تجيز تنفيذها حتى لو كانت قابلة للطعن بشرط تقديم كفالة.
سابعاً. من حيث التنفيذ المباشر
الأوراق التجارية القابلة للتداول قابلة للتنفيذ في دوائر التنفيذ كالأحكام القضائية بشرط أن لا يكون المدين مظهراً.
ثامناً: من حيث الإختصاص القضائي
يختص القضاء التجاري بنظر النزاعات المتعلقة بالمواد التجارية بيد إن المشرع العراقي لم يأخذ بمبدأ تخصص المحاكم إذ يقوم القضاء المدني عندنا بنظر المنازعات دون تمييز بين المسائل التجارية والمدنية فهو جهة تطبيق القانون التجاري و القانون المدني في آن واحد.
33. فيما عدا ذلك تم توحيد كثير من الأحكام التي كانت تميز المسائل التجارية عن المدنية مثل قواعد الأهلية، و تتفق المسائل التجارية والمدنية أيضا من حيث مدد التقادم و كذلك تخضعان لمبادئ واحدة بصدد المهل القضائية.
الفرع الثالث - أنواع الأعمال التجارية
34. يقسم الفقه الأعمال التجارية الى طوائف ثلاثة
- الأعمال التجارية المطلقة أو بالطبيعة أو الأصلية، إعتبرها المشرع تجارية لذاتها
- أعمال تجارية حسب شكلها،
- و أعمال تجارية بالتبعية أو نسبية، وهي أعمال مدنية في الأصل بيد إنها تكتسب الصفة التجارية لصدورها من تاجر لحاجته التجارية.
- ومنهم من يضيف طائفة رابعة وهي العمل التجاري المختلط وهي الأعمال التي تعد تجارية بنسبة لطرف ومدنية بالنسبة لطرف آخر من أطراف العلاقة القانونية.
35. من ملاحظة الأعمال التجارية التي سددها المشرع العراقي في قانون التجارة يتبين أن هذه الأعمال جاءت على سبيل الحصر و ليس على سبيل الدلالة. حيث أن المشرع العراقي يرى في قانون التجارة إستثناء من القانون المدني والإستثناء لا يجوز التوسع فيه وفي أحكامه، من ناحية أخرى فإن المشرع لم يشأ أن يأخذ بنظرية العمل التجاري التبعي و لم يتعرض أيضا للعمل التجاري المختلط. و على ما ضوء ما تقدم فإن الأعمال التجارية تقسم حسب تقديرنا الى قسمين هما:
أولاً: أعمال تجارية منفردة
ثانياً: أعمال تجارية بصيغة المشروع التجاري
المبحث الأول - الأعمال التجارية المنفردة
36. الأعمال التجارية المنفردة هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية و لو وقعت لمرة واحدة أو عرضا سواء وقعت من قبل أشخاص يتمتعون بالصفة التجارية أم لم يكتسبوا هذه الصفة و يمكن تحديد هذه الأعمال بما يلي.
- شراء المنقول أو العقار لأجل البيع أو التأجير بقصد الربح.
- الإستئجار لأجل التأجير ثانية بربح.
- التعامل في أسهم الشركات وسنداتها.
- إنشاء الأوراق التجارية والأعمال المتعلقة بها.
أولاً: شراء المنقول أو العقار لأجل البيع أو التأجير بقصد الربح.
37. يعتبر شراء المنقول لأجل البيع أو التأجير من أكثر الأعمال التجارية وقوعا في الحياة العملية ومن أهم أوجه النشاط التجاري الذي يهدف الى تحقيق ربح عن طريق المضاربة ويلحق شراء المنقول لأجل بيعه، شراء العقار بقصد البيع، فقانون التجارة لم بحصر في الواقع الشراء ذا الصفة التجارية بالمنقول فقط بل أضاف اليه شراء العقارالذي يتم لأغراض تجارية.
يشترط لإعتبار شراء المنقول أو العقار لأجل البيع أو التأجير عملا تجاريا شروطا ثلاثة هي:
- أن يكون هناك شراء للمنقول أو العقار لأجل البيع أو الإيجار.
- أن ينصب الشراء على مال منقول أو عقار.
- أن تكون الغاية المتوخاة من الشراء لأجل البيع أو التأجير هي تحقيق مردود إيجابي (ربح)
و نتعرض بالتتابع كل شرط من هذه الشروط
الشرط الأول: أن يكون هناك شراء للمنقول أو العقار لأجل البيع أو الإيجار
37. يتكون هذه الشرط من عمليتين مترابطتين هما: أن يكون هناك أولا عملية شراء يتبعها بعد ذلك عملية بيع
أولاً: عملية الشراء
38. تعتبر عملية الشراء ركنا جوهريا لإعتبار العمل تجاريا، فإذا باع شخص مالا لم يحصل عليه بالشراء بل تلقاه دون مقابل فلا بعد عمله تجاريا لإنتفاء عنصر المضاربة، لذا يجب أن يستبعد من ميدان النشاط التجاري كل بيع لمنقول أو لعقار آل لشخص عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية. أما الإنتاج الأول فيتمثل بعمليات الزراعة وأعمال أصحاب المهن الحرة والإنتاج الفكري فتعتبر أعمالا مدنية وتخرج من دائرة العمل التجاري. فلو نظرنا الى أعمال ذوي المهن الحرة فإنه يمكن ملاحظة أن هذه الأعمال تقوم على إستثمار و إستغلال ما إكتسب من علم وفن و خبرة و يدخل ضمن مفهوم المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة وغيرها.
ثانياً: عملية البيع أو الإجارة
38. يجب أن تتوافر نية البيع أو الإجارة عند الشراء و لا يتطلب القانون وقوع البيع بالفعل ومباشرة بعد الشراء. فإعتبار الشراء عملا تجاريا يتوقف على إثبات نية البيع عن المشتري وقت الشراء و يقع عبئ الإثبات على عاتق من يدعي تجارية العمل بكافة طرق الإثبات. وقد يكون البيع سابقا لعملية الشراء فمن الممكن أن يتعاقد شخص على بيع بضاعة قبل شراءها.
الشرط الثاني - أن يرد الشراء أو الإجارة على مال منقول أو عقار
39. المال المنقول قد يكون ماديا (البضائع والسلع على إختلاف أنواعها سواء كانت مواد أولية أو نصف مصنعة أو تامة الصنع) أو معنويا (تتمثل بالأسهم والسندات و حقوق الملكية الصناعية والفنية وحقوق الملكية الفكرية)
الشرط الثالث - توافر قصد الربح
40. ينصرف مفهوم هذا الشرط للباعث التجاري الذي يتجسد بنية المضاربة المقرونة بتحقيق ربح. وتأسيسا على ذلك يعتبر مدنيا شراء الجمعيات التعاونية والنقابات للبضائع والسلع وبيعها بسعر الكلفة على أعضائها.
ثانياُ: الإستئجار لأجل التأجير ثانيا
41. إستئجار الأموال المنقولة أو العقار لأجل إيجارها ثانية بربح يخضع لأحكام الشراء لأجل البيع أو الإجارة. مثل أيجار الفنادق أو إستئجار وسائط النقل أو الرقوق السينمائية بقصد تأجيرها ثانية.
42. يجب توفر الشروط التالية لكي يكون الإستئجار تجاريا
- أن يكون هناك عقد إجارة.
- أن يقع الإيجار على مال منقول أو عقار (منفعة).
- أن تتوافر لدى المستأجر الأول نية المضاربة عن طريق إعادة التأجير بقصد تحقيق ربح من جراء العملية و سواء تحقق هذا الربح أم لم يتحقق.
ثالثاً: الأعمال المتعلقة بالتعامل في أسهم الشركات و سنداتها
43. لا خلاف إن جميع الأعمال التي تتعاطاها الشركات التجارية تعد أعمالا تجارية. لا بد من الإشارة الى أن مفهوم التعمل بالأسهم والسندات ينصرف حسب تقديرنا الى كل شراء أو بيع أو أي تصرف أخر يرد عليها إذا كان بقصد المضاربة و تحقيق الربح أما إذا كان تداول الأسهم والسندات يتم لمجرد الإستثمار فإن العمل يعد عندئذ مدنيا لعدم توفر شرط المضاربة و يعد توظيفا بسيطا للمال.
44. تمتد الصفة التجارية لتشمل عمليات تأسيس الشركات التجارية أو الإكتتاب بأسهمها أو الإشتراك بها .
رابعاً: الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية
45. الاوراق التجارية
أوراق ذات أشكال خاصة معينة قانونا تتضمن حقا لحاملها أو المستفيد منها يتمثل بمبلغ من النقود يدفع من قبل الملتزم بموجبها في أجل قصير أو عند الإطلاع وتمتاز بكونها قابلة للتداول بالتظهير أو بالمناولة اليدوية. و هي بأنواع ثلاثة
- الحوالة التجارية أو السفتجة
سند محرر وفق شروط ينص عليها القانون، بموجبه يأمر شخص يسمى الساحب شخصا آخر يسمى بالمسحوب عليه بأن يؤدي لشخص آخر يسمى بالمستفيد مبلغا من المال في ميعاد معين أو عند الإطلاع، (يجوز سحب الحوالة لأمر الساحب لنفسه). - السند للأمر أو الكمبيالة
هو تعهد مكتوب وفق شروط حددها القانون يتعهد فيه شخص يسمى بالمحرر بدفع مبلغ معين لشخص آخر يسمى بالمستفيد أو لأمره لدى الإطلاع أو عند حلول أجل معين. - الشيك
محرر منظم وفق شروط ينص عليها القانون بموجبه يأمر الساحب شخصا (المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود لشخص آخر أو لحامله (المستفيد)
46. تعتبر الأعمال المتعلقة بالأعمال التجارية، أعمالا تجارية و بغض النظر عن صفة القائم بها و نيته. و كقاعدة عامة فإن كل شخص و بغض النظر عن صفته يقوم بتحرير الورقة التجارية و توقيعها و تظهيرها وضمانها و وفائها يخضع من حيث قيامه للعمل لأحكام قانون التجارة، و يجب ملاحظة بأن من يعتاد توقيع الأوراق التجارية لا يكتسب الصفة التجارية أي لا يعتبر تاجر.
المبحث الثاني - الأعمال التجارية الواردة بصيغة المشروع التجاري (الأعمال المحترفة)
47. تستلزم هذه الأعمال وقوع العمل بناء على تنظيم مهيأ مسبقاً، بعبارة أخرى هي تلك الأعمال التي يباشرها الشخص بصورة متكررة بحيث تصبح حرفة معتادة و يحدد المشرع بعض هذه الأعمال من خلال نص المادة الخامسة من قانون التجارة وكما يلي.
ص 62…
……
أولاً: توريد البضائع والخدمات
48. التوريد عقد يلتزم بموجبه شخص بتجهيز شخص آخر ببعض الأموال المنقولة على دفعات متتابعة خلال فترة زمنية معينة لقاء ثمن أو أجرة متفق عليها حسبما إذا كان تسليم الأموال على سبيل البيع أو الإجارة، مثال التعهد بتوريد مقدار معين من الأغذية على المستشفيات أو الملاجئ.
ثانياً: إستيراد البضائع وتصديرها وأعمال مكاتب الإستيراد والتصدير
49. إستيراد البضائع وتصديرها هي المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها التجارة الخارجية، يندرج ضمن البيوع الدولية، إذ إن كل إستيراد هو في الواقع شراء و كل تصدير هو بيع والعكس صحيح بالنسبة للطرف الآخر. و لا بد من الحصول على إجازة سابقة من الجهات المختصة إضافة الى إن من يقوم بهذه الأعمال يكتسب الصفة التجارية (تاجر).
رابع عشر - الوكالة التجارية
68. الوكالة التجارية (كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفته وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي سواء كانت وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة أو تمثيلا تجاريا) و يعتبر الوكيل التجاري نائبا عن الأصيل و لذا تنصرف آثار الوكالة الى الموكل مباشرة. فالوكالة بالعمولة ماهي إلا عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بالعمولة بأن يجري بإسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل مقابل أجر يطلق عليه العمولة.
أما الوكالة بالعمولة بالنقل فهو (عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عمولة أن يبرم بإسمه لحساب موكله…. عقد)س
أما تعريف الوكالة بالنقل في:
فهي عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بالتصرفات القانونية وما يتعلق بها بإسم الناقل ولحسابه. وأعمال هذه الوكالة هي أعمال تنظيمية.
72. الدلالة أو السمسرة
والدلالة هي التقريب بين شخصين لكي يتعاقدا معا نظير عمولة يقبضها الدلال من كليهما و تحدد هذه العمولة بنسبة معينة من قيمة الصفقة أو بمقتضى نص قانوني. والأصل إن الدلال ليس وكيلا يبرم العقود بإسم طرف أو آخر من أطراف العلاقة. بل هو وسيط ينحصر دوره في التقريب و التوفيق بين طرفين يرغبان في إجراء تصرف قانوني معين لذلك فالدلال بمنأى عن الإلتزامات والحقوق الشخصية التي تتولد عن العقد.
الفصل الثاني - التاجر
تعريف التاجر
بمقتضى نص المادة السابعة الفقرة أولاً (يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بإسمه و لحسابه على وجه الإحتراف عملا تجاريا وفق أحكام هذا القانون)
الفرع الأول - الشخص الطبيعي للتاجر
إن صفة التاجر لا تثبت للشخص إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- أن يحترف العمل التجاري.
- أن يباشر العمل التجاري بإسمه ولحسابه الخاص.
- أن يكون متمتعا بالإهلية القانونية اللازمة لإحتراف الأعمال التجارية.
أولاً: الإحتراف
75. يعني الإحتراف توجيه النشاط بصفة معتادة و دائمة للقيام بعمل معين لتحقيق غرض معين. و يتضمن شرط الإحتراف عنصرين هما الحرف والإعتياد:
- الحرف، و يتمثل مفهوم الحرفة في تكريس نشاط الفرد لعمل معين وإتخاذه مهنه له.
- أما الإعتياد فهو تكرار عمل او مجموعة من الأعمال التجارية و ينظر البعض الى الإعتياد بكونه العنصر المادي للحرفة. قد لا يؤدي عدم توفر عنصر الإعتياد إلى إنتفاء الإحتراف وبالتالي إلى إنتفاء صفة التاجر فالشركة التجارية تعتبر تاجرا بمجرد تكوينها وقيام شخصيتها المعنوية وقبل ممارستها لأي عمل تجاري. بيد إن توفر الإعتياد لوحده لا يكفي لإعتبار الشخص تاجراً، فقد يعتاد شخص تعاطي بعض الأعمال التجارية دون أن يقصد إحتراف التجارة مثل شخص يعتاد الإكتتاب في أسهم شركات تجارية فلا يعتبر تاجرا.
67. و لكن ما الحكم فيما لو مارس شخص النشاط التجاري مستترا وراء شخص آخر أو تعاطى هذا النشاط خلف إسم مستعار؟
لا نزاع أولا في إكتساب المستتر لصفة التاجر رغم عدم قيامه بالأعمال التجارية بنفسه و تعليل ذلك يكمن في إن الساتر لا يمارس النشاط التجاري إلا لحساب المستتر الذي يتحمل فعلا مخاطر المشروع و تصرف اليه جميع آثار التصرفات. أما الشخص الذي أعار إسمه (الشخص الظاهر) أو الساتر فقد أنكر عليه بعض الفقهاء الصفة التجارية على إعتبار إنه لا يقوم بالعمل التجاري لمصلحته الشخصية ولا يتحمل فعليا مخاطر المشروع.
78. وإذا كان قانون التجارة يشترط إحتراف النشاط التجاري لكي يكتسب الشخص صفة التاجر فإن القانون لا يترتب من جهة آخرى بعض الحالات إستثناء و بالرغم من توافر شرط الإحتراف الذي لا يثبت بحكم القانون صفة التاجر لمؤسسات القطاع الإشتراكي إذا ما تعارضت هذه الصفة مع طبيعة الخدمات التي تؤديها والمقصود هنا الدولة. و يستثنى من إكتساب تلك الصفة أيضا أرباب الحرف الصغيرة.
2. الحرفيون
80. يفرق قانون التجارة بين من يمارس النشاط التجاري على شكل مشروع تجاري مهم من حيث التنظيم المهني و بين من يمارس ذلك النشاط من خلال مهارته الشخصية وبيعه لنتاج مهارته و يطلق عليهم الفقه الحرفيين. وقد إستثنى قانون التجارة صراحة هذه الفئة من الخضوع لأحكامه وبالتالي من إكتساب صفة التاجر.
إن عدم إضفاء المشرع على الحرفي صفة التاجر وإستثناءه من قانون التجارة له ما يبرره، فإن الحرفيين يبيعون إنتاجهم الشخصي و لا يستعينون عموما في تعاطيهم لأعمالهم إلا بعدد محدود من العمال بآلات ميكانيكية بسيطة، لذا فإن عنصر المضاربة على العمل أو الآلة يكاد يكون معدوما بالنسبة لأعمالهم لذا إستثني الحرفي من إكتساب صفة التاجر حماية له من الإلتزامات التي يرتبها القانون على من يكتسب تلك الصفة وهي التزامات تكون غالبا مرهقة. و خشية أن يختلط الحرفي بغيره فقد وضع المشرع من خلال نص الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون التجارة معيارا يميز بمقتضاه ذو الحرفة عن غيره إذ تنص تلك الفقرة على إنه (تعتبر حرفة صغيرة كل حرفة ذات كلفة زهيدة يمارسها الشخص مقتصرا في ذلك على نشاطه البدني أو على إستخدام الآلات ذات قوة محركة صغيرة).
ثانياً: ممارسة النشاط التجاري بإسم الشخص ولحسابه الخاص
81. لا يكفي إحتراف الأعمال التجارية وحده لإعتبار الشخص تاجرا بل لا بد أيضا من وجوب تعاطي الشخص لهذه الأعمال بإسمه ولحسابه الخاص وهذا الشرط بديهي في الواقع لأن التجارة إنما تقوم على الإئتمان الشخصي فيجب إذن على من يتعاطى الأعمال التجارية أن يتحمل جميع الآثار والنتائج التي تترتب من جراء قيامه بهذه الأعمال، وهذا الشرط متمما لشرط الإحتراف.
ثالثاً: الإهلية التجارية
82. بما إن الإعمال التجارية نوع من التصرفات القانونية فإنه يجب لمن يباشرها أن يتمتع بالأهلية اللازمة لها. والأهلية ترتبط بالتمييز والإرادة وبما يعترضهما من عوارض الأهلية
أ. كامل الأهلية
83. لم يحدد قانون التجارة سنا معينة للأهلية إذ تنص المادة الثامنة (يشترط في التاجر أن يكون متمتعا بالأهلية) وبالرجوع لأحكام القانون المدني الخاصة بالأهلية المادة 106 (سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة) والمشرع يفرق بهذا الصدد بين الأجنبي والعراقي فالاجنبي يمارس العمل التجاري وفق القواعد الخاصة التي يقررها قانونه الشخصي حسب المادة 18 (الأهلية يسري عليها قانون الدولة التي يتنتمي إليها الشخص بجنسيته).
84. إن القانون العراق يعتبر من جهة أخرى إستثناء أن من أتم الخامسة عشرة من العمر وكان متزوجا في هذه السن في مرتبة كامل الأهلية. المادة الثالثة من قانون رعاية القاصرين (يعتبر من أكمل الخامسة عشرة و تزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية).
ب. الصغير غير المميز
85. الصغير غير المميز (و يلحق بحكمه المحجوز عليه) لا يمكنه إطلاقا مباشرة النشاط التجاري، و تعتبر تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا. مع ذلك فقد يؤول للصغير غير المميز عن طريق الأرث ملكية محل تجاري أو حصة في مشروع تجاري، فهل يجوز له الإستمرار في النشاط التجاري المترتب على إستغلال الملكية للصغير؟
المادة 70 من قانون الشركات (إذا توفي الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، أما إذا عارض الوارث من يمثله إن كان قاصرا أو سائر الشركاء الآخرين أو حال دون ذلك مانع قانوني فإن الشركة تستمر مع الشركاء الباقين ولا يكون للوارث إلا نصيب موروثه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع له نقداو لا يكون له نصيب فيما يستجد من حقوق للشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة) و على هذا فإنه يجوز إذن الإستمرار في النشاط التجاري في حالة تملك الصغير غير المميز حصة في مشروع تجاري على أن يكون للصغير نائبا عنه وبشرط أن يكون في الإستمرار بالنشاط التجاري تحقيق مصلحة الصغير. وطبقا لأحكام شركة التوصية فإن الصغير لا يعد تاجرا رغم إستمرار النشاط التجاري ولا يعد مسؤولا إلا في حدود الحصة التي يملكها.
أما إذا كانت الملكية التي آلت للصغير عن طريق الإرث هي ملكية فردية محضة (ملكية محل تجاري) فإنه لا يمكن الأستمرار في الإستغلال التجاري أو إيقافه إلا بناء على قرار من مديرية رعاية القاصرين في ضوء سلطة تقديرية أساسها التحري عن مصلحة الصغير.
86. وإذا تقرر أن مصلحة القاصر تستوجب الإستمرار بالإستغلال التجاري فإنه يجبن أن يعين عندئذ نائباً عن القاصر و للقضاء أن يمنح النائب تفويضا مطلقاً أو مقيداً بالأعمال التي يفرضها الإستغلال التجاري.
ماهي الآثار التي تترتب على إستغلال النائب لهذه الملكية، هل يكتسب النائب أم القاصر صفة التاجر؟
بما إن تصرفات النائب في إستغلاله للمكلية التجارية تنصرف الى ذمة الأصيل (الصغير) المالية فإنه لا يترتب على ذلك الإستغلال إكتساب النائب عن الصغير لصفة التاجر طالما أنه يزاول العمل التجاري بإسم و لحساب شخص آخر. أما الصغير فإنه يكتسب صفة التاجر لكونه أصيلاً.
ج. القاصر المأذون
87. يجيز القانون لمن أكمل الخمسة عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة تعاطي التجارة في جزء من أمواله بشرط أن يحصل على إذن من وليه و ترخيص من القضاء ويأذن له في التجارة تجربة له و يكون الإذن مطلقا أو مقيدا. و يجوز للولي إذا إقتضى الأمر أن يسحب الأذن الذي منحه للصغير لممارسة التجارة. إلا إن وفاة الولي أو عزله عن ولايته لا يؤدي إلى إبطال الإذن الممنوح للقاصر. وأيا كان نطاق الإذن فإن القاصر المأذون يصبح بمنزلة كامل الأهلية بالنسبة لجميع التصرفات المتصلة بالتجارة.
88. توافر الشروط المتقدمة تكسب الشخص الصفة التجارية بحكم القانون و للسلطة تحديد نوع العمل التجاري على ضوء مستلزمات خطة التنمية، الفقرة الثانية من المادة السابعة (للوزير المختص أن يحدد نوع ونطاق العمل التجاري الذي يمكن أن يمارسه التاجر بما يكفل تنفيذ خطة التنمية) و لا يعتبر هذا شرطا من شروط إكتساب الصفة التجارية وإنما هو نوع من القيود الضرورية التي ترد على حرية ممارسة العمل التجاري.
الفرع الثالث - واجبات التاجر
أهم الواجبات التي يفرضها التقنين التجاري على التاجر هي:
- التسجيل في السجل التجاري.
- إتخاذ إسم تجاري.
- مسك الدفاتر التجارية.
المبحث الأول - التسجيل في السجل التجاري
91. تعرف المادة السابعة والعشرون من قانون التجارة، السجل التجاري بأنه (سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما أوجب القانون على التاجر أو ما أجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه و التنظيم الذي يجري إعماله بموجبه و كل ما يطرأ على ذلك من تغيير).
92. للسجل التجاري كتنسيق و نظام قانوني أهمية خاصة يمكن حصرها بما يلي:
- يعتبر السجل التجاري إداة إستعلامية هامة.
- يعتبر السجل التجاري إداة إحصائية فعالة للدولة.
- يؤدي السجل وظيفة إقتصادية تلعب دورا ملموسا في عملية التخطيط الإقتصادي.
- يؤدي السجل وظيفة إشهار في المواد التجارية (الوظيفة القانونية) إذ تعتبر البيانات المدونة فيه حجة على الغير.
أولاً: تنظيم السجل التجاري
94. يقضي قانون التجارة بأن (تتولى الغرف التجارية والصناعية المهام المتعلقة بالسجل المنصوص عليها في هذا القانون ويكون رئيس الغرف التجارية والصناعية المختصة مسجلا للأسماء التجارية و مسؤولا عن السجل التجاري فيها)
ويكون السجل التجاري على نوعين:
- سجل إسمي و يسجل فيه التجار أسمائهم مرتبا حسب الحروف الأبجدية.
- سجل نوعي يصنف فيه التجار حسب نوع نشاطاتهم .
ثانياً: شروط التسجيل في السجل التجاري
96. لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري إلا الشخص الذي إكتسب صفة التاجر. وسواء كان عراقيا أو أجنبياً فإنه ملزم بالقيد في السجل التجاري.
ويشترط أن يكون لمحترف النشاط التجاري محل تجاري في العراق ولذا لا يقع واجب التسجيل على التاجر المتجول.
و يشترط أن يتم التسجيل وفق طلب خطي يقدم من ذوي العلاقة الى دائرة السجل وفقا للصيغة التي نص عليها القانون وخلال ثلاثين يوما من تأريخ إفتتاح أو تأريخ تملك المحل التجاري.
ثالثاً: البيانات الواجبة التسجيل في السجل
97. يقتضي التفريق بين الحالات التي يكون فيها طالب التسجيل شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.
أ. البيانات الخاصة بالشخص الطبيعي
- مركز نشاط التاجر في العراق
- بيانات تتعلق بشخص التاجر.
- بيانات تتعلق بالنشاط التجاري.
- بيانات تتعلق بالمحل التجاري.
- مركز نشاط التاجر خارج العراق وله فروع فيه.
(إذا كان للتاجر مركز رئيسي في خارج العراق و فرع له في داخله فعليه أن يشير في طلب قيد الفرع إلى الإجازة الصادرة له بممارسة نشاطه في العراق).
وعليه فوق ذلك أن يؤشر في السجل البيانات التي تقيد بالنسبة لشخص التاجر (بحالته المدنية).
و ينبغي أن يؤشر في السجل جميع الأحكام المتعلقة بالإعسار من حكم و شهر وإجراءات وإلغاء وصلح و بفقد الأهلية أو نقصانها إذا كانت صادرة في العراق.
ب. البيانات الخاصة بالشخص المعنوي - الشركة التجارية -
- مركز الشركة في العراق ولها فروع فيه.
يجب أن يتضمن طلب التسجيل المقدم من الشركة (من قبل مدير الشركة) البيانات التالية: إسم الشركة و تأريخ إنشائها ونوع النشاط التجاري الذي تمارسه، أسماء مؤسسيها و رؤساء مجالس إدارتها و مديريها المفوضين و مركز إدارتها الرئيسي وعناوين الفروع التابعة لها سواء أكانت في العراق أم خارجه وأسماء الوكلاء و تأريخ و محل ولادة كل منهم و جنسيته و تأريخ إفتتاح الفرع و الإجازة الصادرة بممارسة النشاط التجاري في العراق. - الشركة الأجنبية التي لها فروع في العراق.
يقدم طلب التسجيل من مدير الشركة أو وكيلها أو مدير فرعها و يتضمن جميع البيانات المقررة بشأن الشركة التي يكون مركزها في العراق و يجب أن يؤشر في السجل أحكان إشهار الإعسار و إخضاع الشركة للتصفية والأحكام الصادرة بالصلح وبإنهاء حالة الإعسار و بإبطال الصلح.
رابعاً: شطب القيد من السجل
يجب على التاجر عند توقف نشاطه التجاري (وعلى ورثته عند وفاته) تقديم دفتر اليومية الأصلي للكاتب العدل للتأشير عليه بما يفيد ذلك ومن الضروري أيضا شطب القيد فيه إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
- توقف النشاط التجاري بسبب الترك أو الإعتزال.
- وفاة التاجر.
- إنتهاء تصفية الشركة.
المبحث الثاني - الإسم التجاري
ثانيا: تمييز الإسم التجاري عن ما يشتبه به
116. ينبغي أولا تمييز الأسم التجاري عن العنوان التجاري، فالعنوان التجاري هو الإسم الذي يتخذه الشخص -التاجر الفرد- لأجل إجراء معاملاته التجارية والتوقيع به على الأوراق المتعلقة بالنشاط التجاري. و عناصر العنوان التجاري هي الأسم المدني للشخص واسم أسرته ويجب أن لا يتشابه مع عنوان آخر مسجل سابقا، وعليه فإن العنوان التجاري عبارة عن عنصر ذاتي ينصرف الى الشخص ليميزه عن غيره من الأشخاص لا يمكن التصرف به للغير وليست له قيمة مالية، فهو توقيع لصاحبه على خلاف الأسم التجاري.
117. و يختلف الإسم التجاري عن العلامة التجارية التي تتمثل بأي رمز من شأنه تمييز السلع المعروضة في السوق من قبل منتج معين لغرض تمكين المستهلك من التحقق من البضائع و السلع التي يقدر نوعيتها.
118. و يختلف الإسم التجاري عن الرسوم والنماذج الصناعية التي تعني بكل ما يؤدي الى إكساب الإنتاج مظهرا خاصا كتصميم له بطريقة صناعية مثل ورق الجدران و الرسوم على الأواني الخزفية و تعتبر الرسوم و النماذج من عناصر المحل التجاري المعنوية فهي تمثل مالا منقولا معنويا و تنتقل للغير عند التصرف بالمحل التجاري وبيعه.
ثالثاً: واجب إتخاذ الإسم التجاري
119. تقرر الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التجارة، أنه (على كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا أن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري إسما تجاريا مختلفا بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية) عليه إذن فإن الأسم التجاري واجب قانوني على المشروع التجاري الفردي أو الجماعي. و يترتب على إتخاذ الاسم التجاري ما يلي من النتائج:
- ضرورة تسجيله من قبل مسجل الأسماء التجارية.
- ضرورة نشره في النشرة التي تتولى الغرفة التجارية او الصناعية إصدارها.
- ضرورة شطبه إذا كان قد سجل خلافا للقانون.
- ضرورة تثبيت الأسم التجاري على واجهة المحل.
رابعاً: حماية الإسم التجاري
120. يضفي قانون التجارة على الإسم التجاري المسجل وفقا لأحكام القانون حماية تتمثل بحق معارضة الأسم التجاري للغير في إستعماله في النشاط التجاري، فقرة 1 مادة 24 تنص (من قيد في السجل التجاري إسما تجاريا وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز إستعماله من قبل شخص آخر في نوع التجارة الذي يزاوله صاحب الأسم ضمن حدود المحافظة أو المحافظات التي تم قيده فيها).
من جهة أخر يتعرض من يتخذ اسما تجاريا غير ملائم لواقع النشاط التجاري او مؤديا الى تضليل الجمهور أو مخالفا للنظام العام أو كان من الأسماء غير العربية لعقوبة جزائية تتمثل بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينار.
و يجوز لمن لحقه ضرر بسبب إستعمال الغير لأسمه التجاري أن يطالب بالتعويض طبقا لأحكام المسؤولية المدنية.
من جهة أخر يتعرض من يتخذ اسما تجاريا غير ملائم لواقع النشاط التجاري او مؤديا الى تضليل الجمهور أو مخالفا للنظام العام أو كان من الأسماء غير العربية لعقوبة جزائية تتمثل بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينار.
و يجوز لمن لحقه ضرر بسبب إستعمال الغير لأسمه التجاري أن يطالب بالتعويض طبقا لأحكام المسؤولية المدنية.
المبحث الثالث - الدفاتر التجارية
121. هي في الواقع نوع من أنواع الرقابة الحسابية تطور إمساكها تدريجيا من علم بسيط الى علم دقيق هو علم المحاسبة. وقد جعل المشرع أمساك الدفاتر التجارية واجبا قانونيا بالنسبة للتاجر فردا كان أم شركة و ذلك لأهميتها من خلال الوظائف التالية:
- تقييم نشاط التاجر و تحديد مركزه المالي و موقف إصوله و خصومه وما لديه من سيولة لمواجهة إلتزامات الغير.
- تفيد الدفاتر التجارية في إثبات المعاملات التجارية.
- تمكن من التقدير الغير إعتباطي للضرائب على التاجر.
- تعتبر سند عند تعرض التاجر للإفلاس (الإعسار)
أولاً. أنواع الدفاتر التجارية
أ. الدفاتر الإلزامية
- دفتر االيومية
- دفتر الإستاذ
- ملف صور المراسلات والوثائق.
ب. الدفاتر الإختيارية
- دفتر المسودة
- دفتر الصندوق
- دفتر الأوراق التجارية
- دفتر المخزن
ثانياً. القواعد الخاصة بمسك الدفاتر التجارية
أ. أصول مسك الدفاتر التجارية
- أن تكون الدفاتر خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور. (مراعاة الدقة التامة في مسك الدفاتر التجارية).
- يتعين قبل إستعمال دفتر اليومية الأصلي أن ترقم كل صفحة من صفحاته و أن يوقع كل ورقة فيه الكاتب العدل وأن يضع عليه ختم الدائرة ويذكر عدد الصفحات التي يتكون منها الدفتر.
- يجب تقديم الدفتر التجاري نهاية السنة المالية الى الكاتب العدل للتصديق على عدد الصفحات التي إستعملت خلال السنة المالية.
- ينبغي على التاجر عند توقف نشاطه التجاري و على وثته عند وفاته تقديم الدفتر التجاري للكاتب العدل للتأشير عليه بما يفيد ذلك.
- مدة الإحتفاظ بالدفاتر التجارية:
الإحتفاظ بالدفاتر من قبل التاجر او ورثته مدة سبعة سنوات من تأريخ التأشير على الدفتر بإنتهاء صفحاته أو بوقف نشاط التاجر أو وفاته.
ثالثاً: تقديم الدفاتر التجارية للقضاء
الطريقة الأولى: التقديم أو الإطلاع الجزئي
إبراز الدفاتر التجارية للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء نفسها، تمتاز طريقة التقديم بعدم تخلي مقدم الدفتر التجاري عن حيازته.
الطريقة الثانية: التسليم أو الإطلاع الكلي
وضع الدفاتر تحت تصرف الخصم فيتخلى صاحبها عن حيازتها له، أو إيداعها قلم المحكمة ليبحث الخصم فيها بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه و يستخرج منها ما شاء من القيود أو بيانات.
هذا النوع من الإطلاع يسمح للخصم معرفة أسرار المشروع التجاري أو التاجر. وتقصر القوانين التجارية التسليم الكلي على حالات معينة مثل الإرث أو التركة، قسمة الأموال المشتركة، وحالة الإفلاس و الصلح الواقي منه.
رابعا: الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.
- الإحتجاج بالدفاتر التجارية على الغير
الفقرة الأولى من المادة 28 (لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء كانت منتظمة أم غير منتظمة حجة لصاحبها).
المادة 29 (لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية و الدفاتر والأوراق الخاصة حجة لصاحبها) - إحتجاج الغير بالدفاتر التجارية
للغير أن يتمسك بما ورد من قيود في الدفاتر التجارية الإلزامية لخصمه منتظمة كانت أم غير منتظمة لغرض إثبات التصرف القانوني سواء كان هذا التصرف تجاريا أم مدنيا. و إن القيود الواردة في الدفاتر التجارية تقوم مقام الإعتراف (الإقرار الكتابي).
أما بالنسبة للدفاتر غير الإلزامية فلا يكون للبيانات الواردة فيها حجة على صاحبها إلا في حالتين؟ - إذا ذكر فيها صراحة إنه إستوفى دينا.
- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دون فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.
المبحث الرابع - الإمتناع عن المنافسة غير المشروعة
ص 166
الباب الثاني - العقود التجارية و العمليات المصرفية
الفرع الأول - عقد النقل
149. النقل عمل تجاري بحكم القانون، و يخضع عقد النقل لقانون خاص به مستقل عن قانون التجارية هو قانون رقم 80 لسنة 1983. وعقد النقل (إتفاق يلزم بمقتضاه الناقل مقابل أجرة بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شئ أو شخص الى مكان معين). والنقل عقد رضائي ملزم للجانبين و من عقود المعاوضة والإذعان. صفة الإذعان عندما يتولى النقل الأشخاص المعنوية كما في السكك الحديد و الخطوط الجوية. أنواع النقل لا تحكمها قواعد قانونية واحدة ولا بد من الإشارة إلى أن النقل قد يكون دولياً، و هنا يخضع لأحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية مقل إحكام إتفاقية النقل الجوي الدولي.
المبحث الأول - أطراف عقد النقل والشروط اللازمة لإبرامه.
أولاً: أطراف عقد النقل
يدور عقد النقل كقاعدة عامة بين شخصين أو طرفين هما: الناقل والراكب في عقد نقل الأشخاص، و الناقل و المرسل في عقد نقل الأشياء ويمكن أن يضاف اليه طرف آخر وهو المرسل اليه.
ثانياً: إنعقاد عقل النقل
- الرضا
يتم عقد النقل بمجرد الإتفاق ويجوز إثباته بجميع الطرق. - الأهلية
بالنسبة للناقل فالأهلية مطلوبة. - المحل
يعتبر كل منقول مادي محل عقد نقل الأشياء بشرط أن يكون هذا المنقول المادي من بين الأشياء القابلة للتعامل معها. أما في عقد نقل الأشخاص فإن محل العقد هو شخص الراكب إضافة إلى أمتعته. - السبب
التزام الناقل بالقيام بعملية النقل سواء بنقل الشئ أو الشخص هو السبب لإلتزام الطرف المقابل.
المبحث الثاني - الآثار القانونية لعقد النقل
أولاً: آثار العقد في نقل الشئ
أ. التزامات المرسل و حقوقه
- يلتزم المرسل في عقد نقل الأشياء بتسليم الشئ محل النقل.
- تسليم الشئ محل النقل للناقل يعد المرحلة الأول للنقل.
- يلتزم المرسل بتسليم الوثائق الضرورية لتنفيذ النقل.
- إن يقدم الناقل بيانات بنوع الشئ محل النقل وقيمته و وزنه و حجمه و كيفية حزمة و عدد الطرود المثبتة و أسم المرسل إليه وعنوانه و المكان المطلوب إرسال الشئ إليه و أي بيانات آخرى يطلبها الناقل.
- على المرسل أن يعد الشئ للنقل إذا كانت طبيعة الشئ تقتضي تغليفه ،او تعبئته أو حزمة لتلافي الهلاك أو التلف.
- إذا تطلب النقل إستعدادا خاصا فعلى المرسل إخطار الناقل بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل مالم يجر الإتفاق على أن يتحملها المرسل إليه.
- للمرسل الحق بأن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل فهي وسيلة إثبات للعقد.
- للمرسل الحق في توجيه الشئ محل النقل طيلة بقائه في حيازة الناقل.
ب. التزامات الناقل و حقوقه
- تسلم الشئ
- شحن الشئ.
- نقل الشئ
- المحافظة على الشئ
- تفريغ الشئ
- تسليم الشئ
الفرع الثاني - الوكالة بالعمولة
الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرية بإسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل. فالوكيل يرتبط بعقدين، الأول عقد الوكالة بالعمولة بين الوكيل والأصيل، والعقد الثاني يبرم بين الوكيل و الغير.
المبحث الرابع - آثار الوكالة بالنسبة للغير
الأصل إنه لا يكون للغير الرجوع على الموكل كما أنه لا يكون للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة فالأصيل يعد عموما غريبا عن الغير طالما إن العلاقة المباشرة تكون بين الغير والوكيل، فالوكيل يتعاقد بإسم نفسه لمصلحة الأصيل فهو أمام الغير أصيلا وليس وكيلاً. و يرد على هذه القاعدة إستثناءات
- أن للموكل والناقل في الوكالة بالعمولة بالنقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
- في حالة إفلاس (إعسار) الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري فإنه يجوز للموكل مطالبة المشتري بأداء الثمن.
- في حالة إفلاس (إعسار) الوكيل بالعمولة المكلف بالشرائ قبل تسلم المبيع فإنه يجوز للموكل مطالبة البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
الفرع الثالث - عقد التأمين
التأمين عقد يلتزم به المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده و ذلك مقابل أقساط أو أيه دفعة مالية أخرى يؤدي الممن له للمؤمن.
أهمية التأمين
- أداة للأمان
- أداة تكوين لرؤوس الأموال
- أداة إئتمان
أطراف عقد التأمين
أ. المؤمن
ب. المؤمن له
ج. المستفيد
الشروط القانونية اللازمة لإبرام عقد التأمين
أ. التراضي
1. الأهلية
2. عيوب الإرادة (الإكراه، الغلط، الإستغلال، الغبن مع التغرير)
ب. المحل: التأمين كعقد محله الخطر المؤمن منه و يتسم الخطر كمحل للعقد بسمات ثلاثة
- واقعة محتملة الوقوع يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق.
- أن يكون الخطر لا إرادي.
- أن يكون الخطر مشروعاً.
ج. السبب: وجود السبب بالنسبة للمؤمن قبل المؤمن له قائم على وجود خطر يتهدده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق